الشيخ: هذا آثم، ويستحق العذاب بالنار يوم القيامة، أما إذا كان لا يعلم فكفارته أن يتصدق بنصف دينار، يعني بنحو ربع دينار من الذهب اليوم، يعني يجب أن نفرق بين من يتعمد مخالفة أمر الله، فليس له كفارة، وبين من لا يتعمد كأن يكون جاهلاً أو يكون مغلوباً على شهوته، فحينئذٍ تغنيه الكفارة.
مداخلة: كم تكون؟
الشيخ: قلت ربع دينار من الذهب.
مداخلة: تساوي دينار ... يعني؟
الشيخ: لا، أكثر بكثير.
مداخلة: ليش شيخنا ربع دينار؟
الشيخ: لأن المنصوص عليه نصف دينار.
مداخلة: الّلي قائم في ذهني أنه يتصدق بدينار أو بنصف دينار ذهب؟
الشيخ: نعم، صح.
مداخلة: طيب، الربع أين هو.
الشيخ: تبع النصف.
دعنا نأخذ الدينار كاملاً، ما دام هناك تخيير.
كم يساوي الدينار المنصوص عليه في الحديث بالنسبة للدينار الذهب اليوم؟
مداخلة: حوالي ٤ جرامات ونص على ما أحصاه القرضاوي بعد إحصائية دقيقة «فقه الزكاه».