مداخلة: والله هكذا حسب الأسبوع يعني، ما أعرف الدينار نازل يمكن ...
مداخلة: الحديث يقول: «من أتى حائضاً» لم يخص العامد ولا الجاهل ولا الناسي.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: فكيف خصصت العامد بأنه لا كفارة عليه، مع أن الحديث عمومه يشمله فيما يظهر؟
الشيخ: هذا سؤال طيب، بس الكفارة لا تكون في الأمور المتعمد فيها المخالفة، فمثلاً أكثر العلماء، وهو الحق الذي لا ريب فيه يفرقون بين كفارة اليمين الخطأ، كما قال عليه السلام:«من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» يفرقون بين مثل هذا اليمين، فله كفارة، وبين اليمين الغموس؛ انقطاع لأنه هذا مُتَقَصِّد مخالفة الشريعة، فلما نفهم كلمة الكفارة، فكفارته كذا يعني معناها خطأ وقع فيها، يعني مثلما نفرق الآن بين إنسان يتعمد الإفطار في رمضان بالأكل والشرب ونحو ذلك، هذا له كفارة.