بالأذان وفي ذلك تفويت سنن كثيرة كالإجابة والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وطلب الوسيلة كما سبق وهذا كله خلاف قوله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}[المائدة: ٢] وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل» رواه مسلم.
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فاتفق الشافعية على استحباب هذه القعدة قدر ما تجتمع الجماعة إلا في صلاة المغرب فإنه لا يؤخرها لضيق وقتها ولأن الناس في العادة يجتمعون لها قبل وقتها ومن تأخر عن التقدم لا يتأخر عن أول الصلاة ولكن يستحب أن يفصل بين أذانها وإقامتها فصلا يسيرا بقعدة أو سكوت أو نحوهما. قال النووي في «المجموع»:
«هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد وهو رواية عن أبي حنفية. وقال مالك وأبو حنيفة في المشهور عنه: لا يقعد بينهما».
وقد أشار البخاري وتبعه البيهقي إلى المعنى الذي ذكرته حيث قال:«باب كم بين الأذان والإقامة» ثم أورد حديث ابن مغفل المذكور.
وأما حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبلال:
«اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شرابه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته» فهو ضعيف.
ثم إن الحديث قال الحافظ في «الفتح»: «إسناده ضعيف وله شاهد من حديث أبي هريرة ومن حديث سلمان أخرجهما أبو الشيخ ومن حديث أبي بن كعب أخرجه عبد الله بن أحمد في «زيادات المسند» وكلها واهية».
قال الصنعاني:«إلا أنه يقويهما المعنى الذي شرع له الأذان فإنه نداء لغير الحاضرين ليحضروا للصلاة فلا بد من تقدير وقت يتسع للذاهب للصلاة وحضورها وإلا لضاعت فائدة النداء وقد ترجم البخاري «باب كم بين الأذان والإقامة» ولكن لم يثبت التقدير».
لكنه قد أشار إلى ذلك بإيراده الحديث المذكور في صدر البحث. وحديث أبي