للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمتي». مسلم «٢/ ١١٦» ن «٩٣» مي «١/ ٢٧٦» والطحاوي «٩٤» من طريق ابن جريج قال: أخبرني المغيرة بن حكيم عن أم كلثوم بنت أبي بكر أنها أخبرته عنها.

فظاهر الحديث أنه صلاها بعد مضي نصف الليل الأول ولكن الحديث مؤول:

قال النووي: «والمراد بعامة الليل كثير منه وليس المراد أكثره ولا بد من هذا التأويل لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنه لوقتها» ولا يجوز أن المراد بهذا القول ما بعد نصف الليل لأنه لم يقل أحد من العلماء أن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل».

قلت: وقد يدل لهذا التأويل أن الحديث قد جاء في البخاري ومسلم والنسائي والدارمي والمسند «٦/ ٤٣ و ٢١٥ و ٢٧٢» من طرق عن الزهري عن عروة عن عائشة وليس فيه قوله: «حتى ذهب عامة الليل» وإنما فيه: «حتى ناداه عمر بن الخطاب: قد نام النساء والصبيان». وذلك إنما يكون عادة قبل نصف الليل. ويقوي ذلك أن الحديث هذا رواه ابن عباس أتم منه فقال: أخر النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء ذات ليلة حتى ذهب من الليل، فقام عمر رضي الله عنه فنادى: الصلاة يا رسول الله رقد النساء والولدان. فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والماء يقطر من رأسه وهو يقول: «إنه الوقت لولا أن أشق على أمتي». أخرجه النسائي «٩٢» والدارمي «٢٧٦» من طريق سفيان عن عمرو عن عطاء عنه وعن ابن جرير عن عطاء عنه.

وهذان إسنادان صحيحان على شرط الشيخين.

وقد رواه مسلم «١١٧» وأحمد «١/ ٣٦٦» عن ابن جريج به وفيه التصريح بسماع ابن جريج من عطاء.

فهذه الرواية تدل على أن حديث عائشة برواية أم كلثوم عنها وحديثها برواية عروة عنها إنما هو حديث واحد اختصره بعض الرواة وهي تدل دلالة ظاهرة على أن قوله فيها: «إنه الوقت» يريد به الوقت الذي نام فيه النساء والولدان، وذلك قبل نصف الليل عادة كما قلنا، فرجع الحديث إلى أن المراد بعامة الليل كثير منه لا أكثره كما قال النووي وهو من دقة فهمه رحمه الله. وإن كان لا بد من الأخذ بظاهر

<<  <  ج: ص:  >  >>