للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكل الشهور، فهل يُمْكِن تقدير وقت صلاة العشاء في الأيام التي لا يمكن فيها معرفة الوقت الأصلي؛ لعدم غياب الشفق في أوروبا، بناء على ذلك، فقد قيل إنها تساوي تقريباً إحدى عشر على ستة وأربعين من الليل، فإذا كان الليل طويلاً طالت هذه المدة، وإذا كان قصيراً قصرت هذه المدة؟

الشيخ: الجواب بالنسبة لصحة الحديث لا يَحْضُرني الآن، فالأمر يحتاج إلى مراجعة الحديث وإسناده (١) لكن ما يتعلق بالناحية الفقهية من الحديث، فعندنا ما يغنينا عنه في «صحيح مسلم» وهو قوله عليه السلام: «ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل».

هذا الحديث صريح الدلالة، وهو من قوله عليه السلام، ولا يَرِد فيه ما يَرِد على الحديث الأول الذي كان السؤال حوله هل هو ثابت أو ليس بثابت؛ لأن الحديث الآخر الصحيح صريح الدلالة من قوله عليه السلام «أن وقت صلاة العشاء ينتهي بدخول نصف الليل الثاني».

يبقى من السؤال الجواب عَمَّا إذا كان الليل يَطُول أو يَقْصُر.

فهذا بلا شك يختلف باختلاف المناطق، فالمناطق والأقاليم التي يعتدل فيها الليل والنهار، فالنصف هذا ثابت، أما المناطق الأخرى فهي تختلف، إن طال الليل طال النصف، إن قصر الليل قصر النصف، وهكذا.

فالمعيار الثابت هو نصف الليل، وهذا كما ذكرنا يختلف باختلاف المناطق والأقاليم، هذا ما عندي من الجواب عن هذا السؤال.

فأنت وقد جئت بالسؤال، فقد تشعر بأن الجواب أتى عليه كُلَّه، وقد تشعر أنه بقي هناك بعض الجوانب التي لم يَطُلها جوابي، فإن كان يوجد شيء من ذلك، فأنت أخبر وأدرى فَتُنَبِّهني، وإلا فقد انتهى الجواب.

«الهدى والنور / ٥٧/ ٢.: ١.: .. »


(١) صححه الشيخ في أكثر من موضع كصحيح سنن أبي داود «٤١٩». [قيده جامعه].

<<  <  ج: ص:  >  >>