الشيخ: هذا السؤال أصعب منه بالنسبة لبعض الناس لعلكم سمعتم سؤاله الأخير، أنا قلت له: إن كنت أجبت عن سؤالك فبها، وإن فاتني شيء فذكرني، ما أدري إن كان سؤالًا آخر أو يذكرني بما فاتني المهم: أنه يقول الآن: أنه إذا جاء المسبوق والإمام يقرأ من السورة، وقد قرأ الفاتحة وإن كان يدخل سكت وقرأ فيها من قرأ، لكن هو جاء والإمام يقرأ بعض الآيات، فماذا يفعل؟ أصعب من هذا السؤال الذي يأتي المسجد ويجد الإمام راكعًا، هذا ما أدرك شيئًا من القراءة مطلقًا لا الفاتحة ولا ما بعد الفاتحة، فجوابنا: هو أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وقلت ابتداء: بأن هذا الحديث الأول: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» هو من العام المخصوص، مخصص بقضيتين اثنتين: ظهر لكم الآن ما هما؟
القضية الأولى: أنه إذا كان يسمع قراءة الإمام فقراءته له قراءة فلا يقرأ الفاتحة والفاتحة سقطت ركنيتها عنه.
والحالة الثانية التي تستثنى من عموم الحديث الأول:«لا صلاة .. »: إذا جاء ووجد الإمام راكعًا بحيث لا يمكنه أن يقرأ الفاتحة ولو في الصلاة السرية التي يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، فقد جاء في الحديث الصحيح وهو من نوادر الأحاديث الصحيحة التي وفقنا الله عز وجل لاكتشاف بعض أسانيده المفقودة من عشرات بل مئات الكتب المطبوعة والمخطوطة وجدناها في مخطوطة لمسائل الإمام إسحاق بن منصور المروزي للإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهويه، جاء هناك الحديث في هذه المسائل بالسند الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن من جاء والإمام راكع فليركع وليعتد بالركعة، ومن جاء والإمام ساجد فليسجد ولا يعتد بالركعة، فإذًا: الذي جاء وقد انتهى الإمام من قراءة الفاتحة وشرع في قراءة بعض الآيات فقد سقطت عنه ركنية الفاتحة؛ لأن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه.
مداخلة: شيخ! ما قولك في حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه عندما كانوا ينازعونه