للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فواريته ثم أتيته، قال: إذهب فاغتسل ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني، قال: فاغتسلت، ثم أتيته، قال: فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعم وسودها.

قال: وكان علي إذا غسل الميت اغتسل.

فائدة: هذا الحديث أورده البيهقي في باب المسلم يغسل ذا قرابته من المشركين ويتبع جنازته ويدفنه ولا يصلي عليه.

وأنت ترى أنه ليس في الحديث ما ترجم له من الاغتسال فقال الحافظ تعليقا على كلامه: «تنبيه: ليس في شئ من طرق هذا الحديث التصريح بأنه غسله إلا أن يؤخذ ذلك من قوله: «فأمرني فاغتسلت فإن الاغتسال شرع من غسل الميت، ولم يشرع من دفنه».

ولم يستدل البيهقي وغيره إلا على الاغتسال من غسل الميت، وقد وقع عند أحمد أيضا وابنه كما تقدم، ويستغرب من الحافظ كيف خفي عليه ذلك، لا سيما وهو قد عزي الحديث لاحمد كما رأيت ثم إن قوله: «ولم يشرع الاغتسال من دفنه»، فيه نظر، لان لقائل أن يقول: أن الحديث ظاهر الدلالة على مشروعية ذلك، ولا ينافيه الزيادة التي وقعت في آخر الحديث، لأنها جملة مستأنفة، لا علاقة لها بما قبلها، أعني أنه لا دليل في الحديث أن عليا إنما كان يغتسل من غسل الميت، لامره - صلى الله عليه وسلم - إياه بالغسل في الحديث بل هذا شئ وذاك شئ اخر.

نعم إن ثبتت الرواية الاتية فلا مناص من التسليم بما سبق عن الحافظ، فقد قال عقب كلامه المذكور: «قلت: وقع عند ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ: «فقلت: إن عمك الشيخ الكافر قد مات فما ترى فيه؟ قال: أرى أن تغسله وتجنه»، وقد ورد من وجه آخر أنه غسله، رواه ابن سعد عن الواقدي».

<<  <  ج: ص:  >  >>