وابن عمر أخذ هذا الأدب في هذا الحديث من حديثه الذي ذكرته آنفاً غير معزو إليه، هو الذي روى لنا كما في سنن أبي داود:«من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتد؛ فإن الله أحق أن يُتَزَيَّن له»، هذا التَّزَيُّن بالنسبة لقسم المنكبين فما دونهما هذا ركن من أركان الصلاة إذا تيسر، من أين أخذنا هذا؟ من نهي المصلي أن يصلي، فإذا نهى الرسول عليه السلام المصلي أن يصلي في حالة ما، هذا النهي عن الصلاة دل على بطلانها، فهذا من القرائن والأساليب التي بها يمكن للفقيه أن يعرف الركن أو الشرط من كونه واجباً فقط، وليس بركن أو بشرط.
هذا هو الجواب.
مداخلة: الله يجزيكم خير.
الشيخ: الله يحفظك.
مداخلة: هل السهو ساقط عن الركن أو الشرط؟
الشيخ: لا، لكن هناك أشياء يمكن تداركها، وهناك أشياء لا يمكن تداركها، خاصة في الصلاة، فتعرف أنت من نقص فلا بد أن يأتي بالركن الذي فَوَّته سواء كان سجدة أو ركوعاً أو ركعة، ثم يسجد سجود السهو، لكن بالنسبة لما كان بحثنا فيه ألا وهو التسمية في الوضوء، فهذا لمن ابتلي بالنسيان، وإلا فعليه أن يتدارك الأمر.