هذا الحديث -طبعاً- موجود في صحيح مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص، لا أذكر أن فيه تعليلاً للتَّفل عن يساره، بأن ذلك؛ لأن ذاك الشيطان عن يساره، هل تَذْكُر أن فيه شيئاً من هذا؟
مداخلة: ليس فيه تعليلاً.
الشيخ: هذا الشيء الأول الذي أنا أذكره، هذا الشيء الأول.
والشيء الآخر: إن كان هناك شيطان في هذه الجهة، وليس عندنا دليل، ومن أين جاء الدليل أن الشيطان ذهب إذا كان عن يساره مُصَلٍّ آخر يصلي بجانبه.
فأنا أعتبر أنه تعليل قائم على تعليل لا أصل له، وهنا يقال:
وهل يستقيم الظل والعود أعوج.
وبناءً على ذلك أقول: ينبغي تنفيذ الحكم الشرعي على إطلاقه، سواء كان في صلاة النافلة لوحده أو في صلاة الفريضة لوحده، أو في صلاة الجماعة نافلة، أو في صلاة الجماعة فريضة.
فالنَّصُ ينبغي أن يُنَفَّذ بحرفيته، ولا يُقَيَّد بقيود لم يأت الشارع الحكيم بشيء منها.
ولكن لا شك أن التَّفْل إلى الجهة اليسرى قد يصيب من عن يساره، لكن هذه ليست مشكلة؛ لأن بإمكانه أن يتفل وأن يَحُول بين وصول رشاش التفل إلى صاحبه.
هذا يُشْبه تماماً أحاديث وردت صحيحة، أن المصلي إذا غلبه بصاق فلا يجوز له أن يَبْصُق عن يمينه، ولا يجوز له أن يَبْصُق أمامه إلى قبلته التي يصلي إليها، وإنما عن يساره تحت قدمه.
فإذاً: إذا أراد أن يتفل عن يساره، فهو يتفل بحيث لا يُصيب وجه صاحبه.
كذلك في حديث عثمان بن أبي العاص، لا بد من تنفيذ النص على إطلاقه كما ذكرنا، ولكن يحذر من أن يُصيب برشاش تفله جاره الذي يصلي عن يساره.