للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما قول الشيخ رحمه الله: «فلا بد لهذا الكلام من فائدة» فهو حق لكن ليس من الظاهر من هذا الكلام ما فهمه شيخ الإسلام من الفرق بين النافلة والفريضة في الاستقبال، وكأنه لذلك لم يذهب إليه أحد من الشراح فقد ذكر الحافظ في المراد من قوله عليه الصلاة والسلام: «هذه القبلة» أربعة أقوال للعلماء ليس فيها هذا الذي ذهب إليه الشيخ وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى فيما سبقت الإشارة إليه.

ذلك ويدل لجواز الصلاة أيضا هذا الحديث الآتي:

وقالت عائشة رضي الله عنها: «كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي فأدخلني الحجر وقال: «إن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا في بنائها فأخرجوا الحجر من البيت فإذا أردت أن تصلي في البيت فصل في الحجر فإنما هو قطعة منه».

الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي أيضا والطحاوي - والسياق له - وأحمد من طريق علقمة بن أبي علقمة عن أمه عنها. وقال الترمذي: «حسن صحيح».

قلت: وأم علقمة هذه اسمها مرجانة وهي مشهورة وفي «التقريب»: «إنها مقبولة».

وقد تابعتها صفية بنت شيبة وهي ثقة مشهورة من رجال الشيخين.

أخرجه النسائي والطيالسي مختصرا بلفظ: قلت: يا رسول الله ألا دخلت البيت؟ قال: «ادخلي الحجر فإنه من البيت».

وإسناده صحيح على شرطهما.

وله طريق أخرى عنها يرويه عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن عائشة نحو الأول.

أخرجه البيهقي وأحمد ورجاله ثقات إلا أن عطاء كان قد اختلط.

<<  <  ج: ص:  >  >>