للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الباجي: «يريد أنه أخذ طرف ثوبه تحت يده اليمنى، ووضعه على كتفه اليسرى، وأخذ الطرف الآخر تحت يده اليسرى، فوضعه على كتفه اليمنى. وهذا نوع من الاشتمال يسمى: التوشيح. ويسمى: الاضطباع. وهو مباح في الصلاة وغيرها؛ لأنه يمكنه إخراج يده للسجود وغيره دون كشف عورته». كذا في «تنوير الحوالك».

واعلم أن الالتحاف والتوشح بمعنى واحد، وهو: المخالف بين طرفيه على عاتقيه.

وهو الاشتمال على منكبيه - كما ذكره البخاري عن الزهري -. وذكر نحوه النووي في «شرح مسلم».

وأما المُتَلَبِّبُ بالثوب: فهو أن يجمعه عند صدره، يقال: «تَلَبّبَ بثوبه»: إذا جمعه عليه.

قال النووي: «وفي هذه الأحاديث جواز الصلاة في الثوب الواحد، ولا خلاف في ذلك؛ إلا ما حكي عن ابن مسعود رضي الله عنه فيه. ولا أعلم صحته».

قلت: كأنه يشير إلى ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: لا تُصَلِّيَنَّ في ثوب واحد؛ وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض.

سكت عليه في «الفتح». ولعل قول ابن مسعود هذا محمول على ما إذا كان عنده ثوب آخر؛ بدليل حديثه الآخر: وهو ما أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائده» «٥/ ١٤١» من طريقين عن أبي مسعود الجريري عن أبي نضرة بن بقية قال: قال أُبي بن كعب: الصلاة في الثوب الواحد سنة؛ كنا نفعله مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا يعاب علينا.

فقال ابن مسعود: إنما كان ذاك؛ إذ كان في الثياب قلة، فأما إذ وسع الله؛ فالصلاة في الثوبين أزكى.

<<  <  ج: ص:  >  >>