عن أبيه علي ابن حسين عن عبيد الله بن رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه في حديث له في صفة الحج.
وهذا سند جيد رجاله ثقات وقال الترمذي:«حسن صحيح».
والحديث فيه دلالة واضحة على أن الوجه من المرأة ليس بعورة لأنه «لو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها عليه السلام على كشفه بحضرة الناس ولأمرها أن تسبل عليه من فوق ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء» قاله بن حزم.
فثبت بذلك كله أن وجهها ليس بعورة لا في الصلاة ولا خارجها وهو قول أكثر العلماء كما في «بداية المجتهد» وهو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم كما في «المجموع».
واحتج بذلك بعض الفقهاء بالنظر أيضا وهو أن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء فلم يجعل ذلك عورة.
(٤) عن عائشة رضي الله عنها: أن هند بنت عتبة قالت: يا نبي الله بايعني؟ [فنظر إلى يدها ف] قال: «لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنهما كفا سبع».
وهذا حديث حسن أخرجه أبو داود في «السنن»: ثنا مسلم بن إبراهيم: ثتني غبطة بنت عمرو المجاشيعة قالت: ثتني عمتي أم الحسن عن جدتها عنها.
وهذا سند مسلسل بالمجهولات من النساء لكن قال الذهبي في «الميزان»:
«فضل في النسوة المجهولات: وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها».
وله طريق آخر وشواهد يتقوى بها قال ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير»: ثنا نصر بن علي: ثتني أم عطية بنت سليمان: ثتني عمتي عن جدتي عن عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لتبايعه فنظر إلى يدها فقال:«اذهبي فغيري يدك» فذهبت فغيرتها بحناء ثم جاءت فقال: «أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئا»