الحديث فيقول: لا، ليس الفخذ عورة اللهم إلا إذا كان لديه شبهة تمنعه من الأخذ بهذا الحديث أو تجعله يفسر الحديث بما سمعتم آنفًا من أن بعضهم يقول: الفخذ عورة ولكنه عورة مخففة، يحمله على ذلك ما يقرأه في بعض كتب السنة الصحيحة في البخاري أو في صحيح مسلم من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد ظهر فخذه في بعض المناسبات، فيتخذ ذلك حجة على أن الفخذ ليس بعورة، لكن من كان على علم بأصول الفقه وكما ذكرنا قبل الصلاة: أنه إذا تعارض فعله عليه السلام مع قوله قدم قوله على فعله وذلك؛ لأن القول تشريع لكل أمته، وأما فعله فقد يكون خاصًا بذاته عليه الصلاة والسلام.
وكذلك إذا كان عليمًا بالقاعدة الأخرى التي تقول: إذا تعارض حاظر ومبيح قدم الحاظر على المبيح، فقوله عليه الصلاة والسلام:«الفخذ عورة» حاظر يعني: مانع يعني: محرم، وكشف النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض الحوادث لفخذه هذا فعل منه مبيح فإذا تعارض الحاظر مع المبيح قدم الحاضر على المبيح، فهنا توفرت قاعدتان لو استقلت إحداهما بالأمر لجعلت الفخذ عورة فكيف وقد توفرت هاتان القاعدتان؟ ! فقوله:«الفخذ عورة» خالف فعله فإذًا: يقدم فعله على قوله، قوله حاظر مانع محرم لكشف الفخذ، فعله كشف فالحاظر مقدم على المبيح لذلك فالصواب: أنه يجب على المسلم أن يحرص على ستر فخذه؛ لأنه من العورة.
أما الدخول في دقائق لا أدلة عليها فيقال: الفخذ عورة صغرى والسوءتان عورة كبرى فهذا من باب الرأي والاجتهاد لا شك من الناحية النظرية أن الفخذ ليس من حيث أنه عورة كالسوءتين أو لا تشبيه، ولكن من جهة أخرى قد يكون الفخذ أشد تحريمًا؛ لأنه قد يحرك الشهوة أكثر من السوءتين فلذلك فلا داعي للدخول في هذا التمييز سوءة كبرى أو سوءة صغرى يكفينا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«الفخذ عورة» نعم.
مداخلة:[كيف يكون خصوصية النبي للنبي - صلى الله عليه وسلم - وهو محذور]؟