للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا سند حسن أو صحيح على الخلاف المشهور فيه ومثله حديث أبي هريرة وعائشة فصلاته - صلى الله عليه وسلم - حافيا أحيانا دليل على عدم الوجوب قال الشوكاني: «ويجمع بين أحاديث الباب بجعل حديث أبي هريرة وما بعده صارفا للأوامر المذكورة المعللة بالمخالفة لأهل الكتاب من الوجوب إلى الندب لأن التخيير والتفويض إلى المشيئة بعد تلك الأوامر لا ينافي الاستحباب كما في حديث: «بين كل أذانين صلاة لمن شاء» وهذا أعدل المذاهب وأقواها عندي».

وقال الحافظ العراقي: «وحكمة الصلاة في النعلين مخالفة أهل الكتاب كما تقرر، وخشية أن يتأذى أحد بنعليه إذا خلعهما مع ما في لبسهما من حفظهما من سارق أو دابة تنجس نعله». نقله المناوي في «فيض القدير».

[الثمر المستطاب (١/ ٣٥١)].

<<  <  ج: ص:  >  >>