للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال لأبيه: جزاك الله خيراً، وانطلق وجلس هو، وبدأ الناس يتوافدون عليه كالعادة، والمفتي الوكيل لا يحيد عن هذا الجواب.

حتى انتبه أحد الأذكياء أن هذا الرجل جاهل، أيش معنى كل مسألة في المسألة قولان.

فَدَسّ في ذهن أحدهم قال: اسأله، قل له: أفي الله شك؟ قال له وهو لا يدري المدفوع قال له: يا سيدي الشيخ، أفي الله شك؟ قال: في المسألة قولان.

لكن الحقيقة هذه نكتة، قد تكون خرافة، لكنها تُمَثِّل واقعاً مُؤْلِماً، وواقعاً من ناس يظن جماهير الناس بأنهم أهل علم وأهل فقه، وهم الذين يُسَمّون بتعريف أهل الزمان بالدكاترة، حيث يُقَرِّرون مثل هذه الأقوال بشيء من الفلسفة في تدريسهم على الطلاب في الجامعة، في كلية الشريعة الذين يفترض فيهم أنهم عما قريب سيتخرجون دكاترة، حيث يقولون: العالم الفلاني قال كذا والعالم الفلاني كذا، وهذا يحتج بكذا، وهذا يحتج بكذا وانتهى، طيب.

ما هو الصواب يا سيدي الشيخ، يا أستاذ، يا دكتور؟ الأمر كما سمعتم: في المسألة قولان، وربما يكون ثلاثة أقوال كما هو الواقع في بعض المسائل.

الذي تَرَجَّح لَدَّي في خصوص هذه المسألة بالذات: أن البناء هو الأرجح، أي: من صلى من صلاته ركعة أو أكثر، ثم انتقض وضوؤه، فعليه أن يُجَدِّد وضوءه وأن يبني على صلاته ولا يستأنفها.

ليس حجتي في ذلك حديث صريح في الموضوع؛ لأن فيه ضعفاً، وإنما حُجَّتي في ذلك ما جاء في «سنن أبي داود» و «مسند الإمام أحمد» بالسند الصحيح عن أبي بكرة الثقفي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كَبَّر يوماً لصلاة الفجر، ثم أشار إليهم أن مكانكم، وذهب إلى بيته، ثم جاء ورأسه يقطر ماءً فصلى بهم» هكذا يقول أبو بكرة الثقفي. أولاً: قال: «كَبَّر ثم أشار ثم فصلى» هكذا قال.

<<  <  ج: ص:  >  >>