للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السائل: بالنسبة لقضية الغسل، لماذا أمرناه بأن بعدد الموجبات بالنسبة للغسل يعني أنه يغتسل بعددها.

الشيخ: هات مثال نشوف فيه فرق.

السائل: رجل كافر ثم أسلم، ثم أجنب، هذين موجبين.

الشيخ: أسلم ثم أجنب ماذا يقال فيه.

السائل: أنه هل يغتسل غسلين أم غسل واحد.

الشيخ: هو لما أسلم اغتسل أم لم يغتسل.

السائل: لم يغتسل.

الشيخ: إذاً: يجب عليه أن يغتسل.

السائل: أسلم ثم أجنب.

الشيخ: طيب أنت تقول إذاً أسلم وهو جنب.

السائل: أو هكذا.

الشيخ: هذه ترجع قضية، مثل صورة الذي قضى حاجته وأكل لحم جزور، لكن الصورة الأولى تختلف يعني، فالكافر إذا أسلم يجب عليه شرعاً أن يغتسل، فاغتسل فأجنب، وَوُجِد هنا مقتضى يوجب عليه الغسل مرة ثانية.

لكن الصورة التي أنا لجأت إليها أخيراً كافر والكفار ما فيه عندهم شيء اسمه الاغتسال من الجنابة، فهو في حالة كونه كافر هو جنب أيضاً، فالإسلام أمره أن يغتسل، لكن بعد أن اغتسل أي أسلم فاغتسل، حدث معه ما يوجب الغسل عليه مرة ثانية، وهو الاحتلام كما قلت، فهذه المسألة غير، مسألة أنه رجل قضى حاجته ثم أكل لحم جزور فتوضأ، خلاص لأنه محدث مهما أتى، يعني: رجل تبول ثم تغوط ثم أكل هذه كلها انصبت قبل أن يتوضأ، فيغني عن هذه الأشياء أن يتوضأ مرة واحدة، لكن مثلاً يوم الجمعة هو جنب وعليه أن يغتسل، فهل يكفيه غسل

<<  <  ج: ص:  >  >>