قال: قال الإمام النووي: عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ضعيف جداً، إذاً هذا الحديث لو لم يكن معارضاً بحديث أصح منه لا تثبت به سنة، فكيف وهناك أحاديث معارضة لهذا الحديث وهي صحيحة منها أن وائل بن حجر، وهو كان من ملوك اليمن قبل بعثة الرسول عليه السلام، ولما بلغه بعثة الرسول وفد إليه وسمع منه وآمن به، فكان من ملوك اليمن، كان له عناية خاصة بملاحظة صلاة الرسول عليه السلام، ولذلك فأحاديثه يعني تملأ فراغاً في هذا الموضوع في صفة صلاة الرسول عليه السلام، فهو يقول: إنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - واضعاً يده اليمنى على الكف والرسغ وذراع يده اليسرى، فلو أن واحداً منكم أراد أن يطبق هذه الصورة لم يستطع إلا أن يضعها فوق السرة؛ لأن اليمنى على الكف والرسغ والساعد، هكذا إذاً هذا حديث صحيح باتفاق علماء الحديث، عارضه ذاك الحديث فلا
يقام له وزن لأنه ضعيف الإسناد، ثم ذكر الحافظ «السيوطي» في كتابه «الدر المنثور» رواية فيها غرابة فيما يبدو لأول الأمر، لكن لا غرابة ما دام صحابي الرسول هو الذي فسّر الآية بما ستسمعون، ذكر «السيوطي» في «الدر المنثور في التفسير بالمأثور» هذا كتاب خاص يفسر الآيات، وليس كما يفعل المتأخرون أصابوا أو أخطأوا بآرائهم لا، روايات عن الرسول عليه السلام، عن الصحابة، عن التابعين .. » وهكذا، لما جاء عند سورة النحر «إنا أعطيناك الكوثر»«فصل لربك وانحر»«إن شانئك هو الأبتر» روى بسند قوي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: «فصل لربك وانحر» فصل الصلاة المعهودة وفي بعض الروايات صلاة العيد بقرينة وانحر، لكن علي رضي الله عنه فسّر وانحر أي ضع يديك في الصلاة عند نحرك، هنا الغرابة؛ لأن هذا المعنى غير متبادر لكن ما دام أن علياً رضي الله عنه فسّر هذه الآية وهو أعرف من غيره فإذاً يضم هذا الحديث إلى حديث وائل بن حجر وهناك أحاديث أخرى فيثبت من مجموع الأحاديث التي وردت في وضع اليدين في الصلاة وهو قائم أن الصحيح الثابت عن الرسول عليه السلام هو الوضع على الصدر، أما الوضع تحت السرة فحديثه ضعيف، قلت آنفاً هذا فعله عليه السلام فالنساء ماذا تفعل؟ يجب أن تقتدي النساء بالرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا فرق في ذلك، ويا سبحان الله عكسوا الآن بعض