للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تأمين الملائكة؛ غفر له ما تقدم من ذنبه». فأحب أن يجتمع التأمينان في وقت واحد؛ رجاءَ المغفرة». اهـ.

قوله: «أحدكم»: فيه استحباب التأمين للمنفرد والمأموم أيضاً؛ لعموم قوله: «أحدكم».

قال صاحب «المفهم»: «وقد اتفقوا على أن الفذَّ يُؤَمِّن مطلقاً، والإمام والمأموم فيما يُسِرّان فيه يُؤَمِّنان».

كذا في «طرح التثريب» «٢/ ٢٦٧».

قوله: «ما تقدم من ذنبه»: وأما زيادة: «وما تأخر». فشاذة ضعيفة في هذا الحديث - كما بينه الحافظ في «الفتح» «٢/ ٢١١» ومثلها: «غفر لمن في المسجد».

واعلم أن البخاري ترجم لهذا الحديث بـ: «باب جهر الإمام بالتأمين».

وكذلك ترجم له ابن ماجه، والنسائي.

قال السندي: «أخذ منه المصنف الجهر بآمين، إذ لو أسر الإمام بآمين؛ لَمَا عَلِمَ القومُ بتأمين الإمام، فلا يحسن الأمر إياهم بالتأمين عند تأمينه.

وهذا استنباط دقيق يرجحه ما سبق من التصريح بالجهر، وهذا هو الظاهر المتبادر (١).

نعم؛ قد يقال: يكفي في الأمر معرفتهم لتأمين الإمام بالسكوت عن القراءة. لكن تلك معرفة ضعيفة؛ بل كثيراً ما يسكت الإمام عن القراءة، ثم يقول: آمين؛ بل الفصل بين القراءة والتأمين هو اللائق؛ فيتقدم تأمين المقتدي على تأمين الإمام إذا


(١) والزيادة تبطل الاحتجاج بالحديث على أن الإمام لا يؤمن، كما يروى عن مالك، ولذلك قال الحافظ: «وهو صريح في كون الإمام يؤمن».
قلت: ويشهد له اللفظ الثاني. قال ابن عبد البر في "التمهيد" (٧/ ١٣): "وهو قول جمهور المسلمين، ومنهم مالك في رواية المدنيين عنه؛ لصحته عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حديث أبي هريرة (يعني: هذا) ووائل بن حُجْر". يعني الذي قبله}. [منه]

<<  <  ج: ص:  >  >>