فقد شرعت إطالة الركعة الأولى في الفجر اتفاقاً، وكذا في غيره على الخلاف؛ إعانةً للناس على إدراكها؛ لأنه وقت نوم
وغفلة - كما فهم الصحابة ذلك من فعله - صلى الله عليه وسلم -. ونقل في «الحلية» عن عبد الله بن المبارك، وإسحاق، وإبراهيم، والثوري: أنه يستحب للإمام أن يسبح خمس تسبيحات؛ ليدرك من خلفه الثلاث». اهـ.
فعلى هذا: إذا قصد إعانة الجائي؛ فهو أفضل، بعد أن لا يخطر بباله التودد إليه،
ولا الحياء منه ونحوه. ولهذا نقل في «المعراج» عن «الجامع»:
«لا ضير أنه مأجور؛ لقوله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى}». ثم قال ابن عابدين:«قال الطحاوي: ويظهر أن من التقرب إطالة الإمام الركوع؛ لإدراك مكبر لو رفع الإمام رأسه قبل إدراكه، يظن أنه أدرك الركعة - كما يقع لكثير من العوام -، فيسلم مع الإمام بناءً على ظنه، ولا يتمكن الإمام من أمره بالإعادة أو الإتمام».