للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو داود «٣٣ - ٣٤»: «سمعت أحمد سئل: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع مع الإمام؟ قال: إذا قال الإمام: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد». يقول من خلفه: «ربنا لك الحمد». وإن شاؤوا: «اللهم ربنا! لك الحمد». لا يزيدون على ذلك».

قال أبو داود: «وسمعته سئل عن إمام رفع رأسه فأطال القيام؟ قال: لا يقول من خلفه إلا: «ربنا ولك الحمد». ثم قال أبو داود: «قلت لأحمد مرة أخرى: أدعو بدعاء ابن أبي أوفى إذا رفعت رأسي من الركوع؟ قال: إذا كنت تصلي وحدك؛ تقوله، أو يكون الإمام يقوله. قلت: في الفريضة؟ قال: نعم». اهـ.

فكلام أحمد متفق مع كلام إسحاق والشافعي في استحباب ذلك في المكتوبة، لكن أحمد كان يمنع المؤتم من ذلك، ولعله خشية أن تفوتَه متابعة الإمام بسبب ذلك، ولكنه رجع أخيراً إلى استحباب ذلك؛ إذا كان الإمام يطيل القيام، ويقول ذلك، وهذا هو الحق؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلوا كما رأيتموني أصلي». وقوله: «إنما جعل الإمام ليؤتم به».

ثم ما تقدم في رواية المروزي: «وإن شاء قال: «اللهم ربنا ولك الحمد». كذا في النسخة الظاهرية، وأخشى أن تكون الواو زائدة؛ فقد قال أبو داود في «مسائله» «٣٤»: «قلت لأحمد: إذا قال: «اللهم لا يقول - يعني: الواو في: «ربنا ولك الحمد» قال: نعم».

فهذا نص صريح منه في أنه لا يرى الجمع بين: «اللهم» و: «الواو»، ولعل ذلك مستند ابن القيم في إنكار ذلك، وقد سبق الرد عليه، وبيان الروايات الواردة في الجمع بينهما.

[أصل صفة الصلاة (٢/ ٦٨٧)]

<<  <  ج: ص:  >  >>