وأيضا فهو خاص بالقيام من الركعتين الأوليين أي: التشهد وحديث وائل في النهوض من السجود! ! مع ضعفه ولكنه عاد فقال ص ٩٩ فيه:
«حديث صحيح صريح وحديث مالك صحيح غير صحيح» وهذا مما لم يسبق إليه من أحد من أهل العلم مع تناقضه في شطريه كما تقدم ويأتي.
٣ - في الوقت الذي يحشر الأحاديث الضعيفة كما رأيت لتأييد الاحتمال الثاني بزعمه لتفسير «الاعتماد على الأرض» في حديث مالك بن الحويرث يتجاهل ما يرجح الاحتمال الثاني للاعتماد فيقول ص ١٧: «ويتأيد الاحتمال الأول بحديث ابن عمر في العجن - لو صح - وبفعله. .. » الخ.
حديث العجن تقدم لفظه قريبا ويأتي الكلام عليه إن شاء الله والمقصود هنا أنه يوهم القراء أنه لا يوجد فيما صح من المرفوع عن ابن عمر ما يؤيد الاحتمال الأول والواقع خلافه وهو على علم به ومع ذلك فهو يشير إليه ص ٣٨ بعيدا عن موضعه المناسب له وأما هنا فهو لا يسوق لفظه بل يوهم أنه موقوف فإنه ذكر اعتماد ابن عمر على يديه برواية العمري الضعيف ثم قال:«وعند البيهقي ٢/ ١٣٥ اعتماده على الأرض بيديه. قال الألباني: إسناده جيد رجاله ثقات كما في «الضعيفة» ٢/ ٣٩٢».
ولم يسق لفظه هنا أيضا بل ساقه بعيدا عن البحث ص ٨٥ تشتيتا لدلالته الصريحة المؤيدة لحديث مالك بن الحويرث! فإن لفظه من رواية الأزرق بن قيس قال:«رأيت ابن عمر إذا قام من الركعتين اعتمد على الأرض بيديه فقلت لولده ولجلسائه: لعله يفعل هذا من الكبر؟ قالوا: لا ولكن هكذا يكون».
ثم نقل الفاضل المشار إليه عني قولي عقبه:
«قلت: وهذا إسناد جيد رجاله ثقات كلهم فقوله: «هكذا يكون» صريح في أن ابن عمر كان يفعل ذلك اتباعا لسنة الصلاة وليس لسن أو ضعف».
نقل هذا عني تحت بحثه في حديث العجن فأجاب عنه بقوله: «هذا يفيد