للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الركوع؛ وفيه ذكر - وهو التسبيح - ثم الرفع من الركوع؛ وفيه ذكر - وهو: سمع الله لمن حمده، وما سوى ذلك مما يقوله بعض الأئمة من: «ربنا ولك الحمد» -، ثم السجود؛ وفيه ذكر - وهو التسبيح -، ثم قعدة بين السجدتين؛ وهي التي فيها الذي رويناه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من سؤاله ربه عز وجل الغفران مرتين، ثم جلوس فيه ذكر؛ وهو التشهد وما بعده؛ من الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والدعاء.

فكانت أقسام الصلاة كلها يستعمل فيها ذكر الله غير خالية من ذلك، غير القعدة بين السجدتين التي ذكرنا؛ فكان القياس على ما وصفنا: أن يكون حكم ذلك القسم أيضاً من الصلاة كحكم غيره من أقسامها، وأن يكون فيه ذكر لله عز وجل، كما كان من أقسامها. والله الموفق سبحانه». اهـ. ببعض تلخيص.

وقوله: «لا نعلم أحداً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سوى علي رضي الله عنه ذهب إلى ذلك».

إن كان يعني خصوص هذا الدعاء؛ فلا كلام.

وإن كان يعني مطلق الدعاء بين السجدتين - كما يشير إلى ذلك سياق كلامه -؛ فليس كما قال؛ فقد روى ابن نصر «٧٦» عن أم سلمة رضي الله عنها: أنها كانت تقول بين الركعتين - يعني: السجدتين -: رب اغفر وارحم، واهد السبيل الأقوم.

ولكن مختصِره المقريزي اختصر إسناده؛ فلم يذكره ليُنظر فيه.

وقد اختار الدعاء بهذا الإمام أحمد، وقال إسحاق بن راهويه: «إن شاء قال ذلك ثلاثاً، وإن شاء قال: اللهم اغفر لي .. لأن كليهما يذكران عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين السجدتين».

كذا في «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» رواية إسحاق المروزي «ص ١٩».

[أصل صفة الصلاة (٣/ ٨٠٩)]

<<  <  ج: ص:  >  >>