الشاهد: أن بعضهم في هذا العصر يستدل بهذا الحديث على أن الإشارة بالإصبع تكون أيضا في مطلق الجلوس وبين السجدتين, لماذا؟ لأن ابن الزبير قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قعد في الصلاة» , فأطلق الصلاة.
ثم يؤيد الإمام مسلم من طريق ابن عجلان:
عن عامر ابن عبد الله- هناك أرجو الإنتباه لأنه سيأتي التذكير بمسألة أخرى - في السند الأول يسوق إسناده إلى عثمان ابن حكيم, وهذا:
عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن أبيه إلى آخره.
في السند الثاني: يسوق إسنادا آخر ومن طريق ابن عجلان عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير, فقد التقى اثنان في رواية عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير.
الأول: عثمان ابن حكيم.
والآخر هو: ابن عجلان وهو محمد ابن عجلان.
قال:
عن عامر ابن عبد الله عن ابن الزبير عن أبيه قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قعد يدعو».
هنا كالرواية الأولى, إلا أن اللفظ اختلف والمعنى اتحد, ففي الرواية الأولى «جلس» وفي الرواية الأخرى «قعد».
فالرواية الأولى التي هي من طريقة عثمان ابن حكيم قال بلفظ «جلس» أما بطريق ابن عجلان فهو بلفظ كان إذا «قعد» , فإذن أطلق في كل من الروايتين أن الإشارة كانت في الجلوس في الصلاة.
لنتابع ما فعل الإمام مسلم بعد حديث ابن عبد الله ابن الزبير من طريق عثمان ابن حكيم وابن عجلان.
عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير لقد ساقه من طريق نافع عن ابن عمر: