للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثا: وعلى افتراض أنه صح عن ابن عمر أو غيره التصريح بعدم التحريك فإننا نقول في هذه الحالة بجواز الأمرين: التحريك وعدمه كما هو اختيار الصنعاني في «سبل السلام» ١/ ٢٩٠ - ٢٩١ وإن كان الأرجح عندي التحريك للقاعدة الفقهية: «المثبت مقدم على النافي» ولأن وائلا رضي الله عنه كان له عناية خاصة في نقل صفة صلاته - صلى الله عليه وسلم - ولاسيما كيفية جلوسه - صلى الله عليه وسلم - في التشهد فقد قال:

«قلت: لأنظرن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف يصلي؟ . .. » الحديث. ثم قال: «ثم قعد فافترش رجله اليسرى فوضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض [اثنتين] من أصابعه فحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. ثم جئت في زمان فيه برد فرأيت الناس عليهم الثياب تحرك أيديهم من تحت الثياب من البرد».

رواه أحمد وغيره وهو في «الإرواء» كما تقدم.

فقد تفرد وائل رضي الله عنه بهذا الوصف الدقيق لتشهده - صلى الله عليه وسلم - فذكر فيه ما لم يذكره غيره من الصحابة وهو:

أولا: مكان المرفق على الفخذ.

ثانيا: قبض إصبعيه والتحليق بالوسطى والإبهام.

ثالثا: رفع السبابة وتحريكها.

رابعا: الاستمرار بالتحريك إلى آخر الدعاء.

خامسا: رفع الأيدي تحت الثياب في الانتقالات.

أقول: فمن الخطأ الجلي رد التحريك المذكور فيها لتفرد زائدة بن قدامة به دون سائر أصحاب عاصم بن كليب وذلك لأمرين:

الأول: أنهم رووا الإشارة وهي لا تنافي التحريك كما تقدم.

الأخر: ثقة زائدة وشدة تثبته في روايته عن شيوخه فإن الأئمة مع إجماعهم على

<<  <  ج: ص:  >  >>