هو السلام فقول المصلي: السلام على الله فهذا لا يناسب مقام الله تبارك وتعالى؛ لأن السلام اسم من أسماء الله، ولذلك علمهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأحسن تعليمهم فقال لهم:«إذا جلس أحدكم في التشهد فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» قال عليه السلام: «ثم ليتخير أحدكم من الدعاء ما شاء»، فمن هنا فرض التشهد على المصلين ولم يكن قبل ذلك مفروضًا.
وقد جاء في حديث مختصر عن ابن مسعود نفسه التصريح بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض قراءة التشهد في الصلاة فمن يومئذ أصبح التشهد فريضة من فرائض الصلاة، وقد اختلف العلماء قديمًا في حكم هذا التشهد فمن قائل لما جاء في الحديث: إنه فرض ومن قائل: إنه واجب، ولا أريد أن أخوض الآن ببيان الفرق بين الفرض والواجب؛ لأنه أولًا: قول مرجوح الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض، وإنما هو مجرد اصطلاح من بعض المذاهب، وقد علمتم وهذا ثانيًا: أنه خلاف ما عليه جماهير العلماء، وخلاف الحديث السابق أن التشهد في الصلاة فرض أي: فرضه الرسول على وحي من رب العالمين.
فبعد هذا التشريع الجديد لم يجز لأحد أن يتساهل بترك التشهد في جلوس التشهد، وهذه الصيغة التي سمعتموها لا بد من أن نذكر حولها أمرين اثنين:
أولهما: هو الجواب عن سؤال السائل أي: إن هذه الصيغة هي أفضل الصيغ وأصح الصيغ التي جاءت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن كانت هناك صيغ أخرى كنت أحصيتها وجمعتها في كتاب: صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، وإنما ذلك أعني: إنما أصح هذه التشهدات هي: تشهد ابن مسعود من هذا؛ لأنه اتفق على إخراجه البخاري ومسلم في صحيحيهما؛ ولأن علماء الحديث قاطبةً يذهبون إلى أصحية هذه الصيغة على الصيغة الأخرى.
هناك الصيغة الثانية المشهورة وهي التي أخذ بها الإمام الشافعي وهي تختلف بعض الشيء عن صيغة تشهد ابن مسعود: التحيات الطيبات لله في بعض