للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. كما في «المجموع» «١/ ٤٨١» و «شرح مسلم» للنووي، قال: «وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: هو سنة، ويحصل التحلل من الصلاة بكل شيء ينافيها؛ من سلام، أو كلام، أو حدث، أو قيام، أو غير ذلك. واحتج الجمهور بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم، وثبت في «البخاري» أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي». وبالحديث الآخر: « ... تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم».

واحتُجَّ لأبي حنيفة بثلاثة أحاديث:

الأول: حديث «المسيء صلاته».

وأجيب: بأنه لا ينافي الوجوب؛ فإن هذه زيادة، وهي مقبولة.

الثاني: حديث ابن مسعود في التشهد: «إذا قلت هذا؛ فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم؛ فقم، وإن شئت أن تقعد؛ فاقعد».

وأُجيب عنه: بأنه حديث لا يثبت - كما سبق في «التشهد» [ص ٨٧٢]-.

وقال الحافظ «٢/ ٢٥٧»: «ضعفه الحفاظ».

الثالث: حديث ابن عمرو: «إذا أحدث - يعني: الرجل -، وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم؛ فقد جازت صلاته».

أخرجه أبو داود «١/ ١٠١»، وعنه البيهقي «٢/ ١٧٦»، والترمذي «٢/ ٢٦١» واللفظ له من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم: أن عبد الرحمن بن رافع وبكرة بن سَوَادَةَ أخبراه عنه.

وهذا سند ضعيف.

قال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي. وعبد الرحمن بن زياد - هو: الإفريقي، وقد -: ضعفه بعض أهل الحديث».

وقال البيهقي: «لا يصح».

<<  <  ج: ص:  >  >>