العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. كما في «المجموع»«١/ ٤٨١» و «شرح مسلم» للنووي، قال:«وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: هو سنة، ويحصل التحلل من الصلاة بكل شيء ينافيها؛ من سلام، أو كلام، أو حدث، أو قيام، أو غير ذلك. واحتج الجمهور بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم، وثبت في «البخاري» أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:«صلوا كما رأيتموني أصلي». وبالحديث الآخر:« ... تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم».
واحتُجَّ لأبي حنيفة بثلاثة أحاديث:
الأول: حديث «المسيء صلاته».
وأجيب: بأنه لا ينافي الوجوب؛ فإن هذه زيادة، وهي مقبولة.
الثاني: حديث ابن مسعود في التشهد: «إذا قلت هذا؛ فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم؛ فقم، وإن شئت أن تقعد؛ فاقعد».
وأُجيب عنه: بأنه حديث لا يثبت - كما سبق في «التشهد»[ص ٨٧٢]-.
وقال الحافظ «٢/ ٢٥٧»: «ضعفه الحفاظ».
الثالث: حديث ابن عمرو: «إذا أحدث - يعني: الرجل -، وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم؛ فقد جازت صلاته».
أخرجه أبو داود «١/ ١٠١»، وعنه البيهقي «٢/ ١٧٦»، والترمذي «٢/ ٢٦١» واللفظ له من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم: أن عبد الرحمن بن رافع وبكرة بن سَوَادَةَ أخبراه عنه.
وهذا سند ضعيف.
قال الترمذي:«هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي. وعبد الرحمن بن زياد - هو: الإفريقي، وقد -: ضعفه بعض أهل الحديث».