للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه معنا في جمع أي في مزدلفة» ويشير بقوله صلاتنا هذه معنا، أي صلاة الفجر، وكان قبل ذلك قد وقف في عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حَجُّه وقضى نُسُكَه.

إذاً: لا بد من أمرين اثنين أحدهما أوجب من الآخر .. الواجب البيات في مزدلفة إلى الصبح، وصلاة الفجر في مزدلفة ركن، لكن هل هذا الحكم عام، أيضاً يشمل النساء؟ أيضاً لا، فقد صح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن للنساء وللضعفة أن ينطلقن من المزدلفة بعد نصف الليل، إذاً النساء يجوز لهن أن ينطلقن من مزدلفة بعد نصف الليل، أي لا يجب عليهن البيات، ومن باب أولى لا يجب عليهن صلاة الفجر في مزدلفة، إذا عرفنا هذا الاستثناء في بعض مناسك الحج عدنا إلى الصلاة، لم يستثن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئاً من عموم قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» للنساء.

فإذاً: صلاة النساء هي تماماً كصلاة الرجال، إنما بعض العلماء يقولون: إن المرأة إذا سجدت لا تجافي، لا ترفع عَضُدَها عن إبطها، وإنما تنضام هكذا، لماذا قالوا هكذا؟ ذلك لفساد الزمان ولانصراف النساء عن الحجاب بل الجلباب الشرعي الفضفاض الواسع الذي إذا صلت فيه في المسجد كانت مستورة ولو أنها جافت عضدها عن إبطها، لما وجد بعض العلماء تساهل بعض النساء في الجلباب قالوا: الأفضل لها أن تنضم في سجودها، لكن نحن نرى بل نعتقد أن الأمر كما قال تعالى: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: ٦٤] ربنا عز وجل الذي أوحى بهذا الإسلام الكامل إلى نبيه - صلى الله عليه وسلم - والذي بين للناس كل ما أمره الله عز وجل بتبليغه كما ذكرنا ذلك في بعض المحاضرات السابقة لم يخص النساء بحكم في الصلاة كما فعل في الحج {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: ٦٤] لو كان هناك خصوصية للنساء في الصلاة لبينها رسول الله عن الله كما فعل في الحج، فإذ لم يفعل فلا شيء من هذه الخصوصية التي يذكرها بعضهم بالنسبة لنساء آخر الزمان، وإذا كانوا أرادوا أن يعالجوا خطأ وقعت فيه بعض النساء من حيث أن جلبابهن أو لباسهن إذا خرجن من بيوتهن ليس شرعياً .. ! فلا يعالج هذا الخطأ بخطأ آخر، هذا خطأ فيجب أن يصلح ولا يعالج الخطأ بخطأ آخر، ما هو الخطأ الآخر؟ أن يقال لا تجافوا كما يجافي الرجال، مع أن الرسول قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>