للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاثة أقاويل: فكان مكحول والأوزاعي والشافعي وأبو ثور يقولون: لا بد من أن يقرأ خلف الإمام فيما يجهر به، وفيما لا يجهر».

وقال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق: يقرأ فيما أسر الإمام فيه، ولا يقرأ فيما جهر به (١).

وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي: لا يقرأ أحد خلف الإمام؛ جَهَرَ الإمام أو أَسَرَّ. واحتجوا بحديث رواه عبد الله بن شداد مرسلاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من كان له إمام؛ فقراءة الإمام له قراءة». انتهى.

قلت: وهذا الحديث المرسل صحيح - كما سيأتي -؛ ولكنه لا يدل على المنع من القراءة كما صنع علماؤنا! وإنما يدل على أن قراءة الإمام تغني عن قراءة المؤتم، بحيث إنه لو لم يقرأ؛ جازت صلاته. وأما حكم قراءته هو؛ فإنما يؤخذ من أحاديث أخرى.

وأعدل هذه المذاهب الثلاثة، وأقربها إلى الصواب: أوسطها، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله في القديم - كما في «المهذب» و «شرحه» «٣/ ٣١٣ - ٣١٤» وغيرهما -.

وليس مع القائلين بالوجوب دليل؛ إلا هذا الحديث، وإلا حديث عبادة بن الصامت: «لا صلاة لمن لم يقرأ بـ: «فاتحة الكتاب». وقد مضى.

وفي الاستدلال على ذلك بهذا الحديث الذي نحن بصدده نظر بيِّن؛ وذلك لأنه قد تقرر في كتب الأصول: أن الاستثناء من حكم يدل على نقيضه فحسب، ولا دلالة له على زيادة حكم. فقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تفعلوا»؛ نهي عن القراءة خلف الإمام في الجهرية، واستثناؤه قراءة «الفَاتِحَة» يدل على عدم النهي عن قراءة «الفَاتِحَة»، يعني: عدم كراهتها وحرمتِها. ولا دلالة فيه بوجه من الوجوه على ركنية «الفَاتِحَة» أو


(١) (فائدة): وقد ذهب إلى مشروعية القراءة خلف الإمام في السرية دون الجهرية الإمامُ الشافعي في القديم، ومحمدٌ تلميذ أبي حنيفة في رواية عنه اختارها الشيخ علي القاري وبعض مشايخ المذهب، وهو قول الإمام الزهري، ومالك، وابن المبارك، وأحمد بن حنبل، وجماعة من المحدثين وغيرهم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. [منه].

<<  <  ج: ص:  >  >>