مداخلة: لا، هذا المعنى، هل يثبت النسخ فيما ذكرته في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الشيخ: أنا يا أخي تسألني عن شيء حاطَّه في كتاب، لا أدري لو كان لا يثبت النسخ بهذا، فلماذا ادعينا أنه نُسِخَ؟
لكن أنت عندك شبهة ممكن أنت تبيّنها، حتى هي التي تدفعك إلى التساؤل عن شيء.
مداخلة: ما سمعت بأن هذا دليل في النسخ أو كذا، ربما يكون عندك إجابة أو مثلاً ..
الشيخ: لا ما عندي إجابة غير هكذا، ماذا تتصور؟ أنه يكون هناك احتمال آخر مثلاً؟
مداخلة: أقصد: هل هناك من الفقهاء أو العلماء يعني سبقك في هذا القول وقال بأنها نُسِخَت، هل هناك قول بأنها نسخت، وكان هذا الدليل أو كذا؟
الشيخ: أنت يا أستاذ أتصور أنك على علم بأن هناك ثلاثة مذاهب في مسألة القراءة وراء الإمام، فالذين يقولون كالحنفية -مثلاً- إن المقتدي لا يقرأ وراء الإمام مطلقاً.
الشيخ: هؤلاء كيف يجاوبون على الأحاديث التي فيها «إلا أن تقرأوا بفاتحة الكتاب؟ أليسوا يرون أن هذا كان يوماً ما، وإلا كيف جاز لهم أن يقولوا بأنه لا قراءة وراء الإمام مطلقاً، لا في السرية ولا في الجهرية، كذلك ننتقل مرتبة إلى الذين يُفَرِّقون بين القراءة السرية والقراءة الجهرية، كمالك وأحمد وهو الصواب، أنه يقرأ في السرية دون الجهرية، ماذا يقولون عن قراءة الصحابة وراء الرسول عليه السلام، وعن قول الرسول: «إلا أن تقرأوا بفاتحة الكتاب» إذا كان هذا غير منسوخ لماذا يخالفونه؟
ليس هناك حيلة، إلا أن يقال إن الحديث غير صحيح، ولا أحد يقول بهذا.
إذاً: الحديث صحيح، لماذا؟ لا تعملون به؟ لأن هذا كان برهة من الزمن ثم تُرك، بدليل حديث أبي هريرة:«فانتهى الناس عن القراءة وراء الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيما كان يجهر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -».
فهذا نص صريح بالنسخ، هذا يشبه تماماً حديث علي:«كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا مرت به جنازة قام، ثم ترك بعد» هذا ألا يدل على النسخ؟