للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لك: إذا خرج بحور من الدماء وضوؤه صحيح؟

مداخلة: أعرف ذلك.

الشيخ: طيب. ما هو الصواب؟

مداخلة: الصواب: أن الوضوء لا يبطل.

الشيخ: طيب. ومس المرأة ينقض الوضوء، وإلا لا؟

مداخلة: أنا أقول لك: لا أعلم الصحيح.

الشيخ: ما تعلم الصحيح، اختلفوا وإلا لا؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: افترض [واحد] فهم الآية أنه المس كناية على الجماع.

والآخر: فهم أن اللمس على ظاهره، فهل إذا هذا صلى هيك، وذاك صلى هيك يعني: واحد منهم صلاته مقبولة عند الله والثاني باطلة؟

ثم الرسول عليه السلام قال - وهذا نهاية الكلام لأنه ما سينتهي -: «يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم».

سمعت هذا الحديث من قبل؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: شو فقهه عندك، «فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم» ما معنى هذا: «فإن أخطؤوا فلكم وعليهم» أليس معناه: صلاتكم صحيحة والخطأ عليهم؟

(الهدى والنور / ١٩٢/ ٣٠: ١١: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>