لك: إذا خرج بحور من الدماء وضوؤه صحيح؟
مداخلة: أعرف ذلك.
الشيخ: طيب. ما هو الصواب؟
مداخلة: الصواب: أن الوضوء لا يبطل.
الشيخ: طيب. ومس المرأة ينقض الوضوء، وإلا لا؟
مداخلة: أنا أقول لك: لا أعلم الصحيح.
الشيخ: ما تعلم الصحيح، اختلفوا وإلا لا؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: افترض [واحد] فهم الآية أنه المس كناية على الجماع.
والآخر: فهم أن اللمس على ظاهره، فهل إذا هذا صلى هيك، وذاك صلى هيك يعني: واحد منهم صلاته مقبولة عند الله والثاني باطلة؟
ثم الرسول عليه السلام قال - وهذا نهاية الكلام لأنه ما سينتهي -: «يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم».
سمعت هذا الحديث من قبل؟
الشيخ: شو فقهه عندك، «فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم» ما معنى هذا: «فإن أخطؤوا فلكم وعليهم» أليس معناه: صلاتكم صحيحة والخطأ عليهم؟
(الهدى والنور / ١٩٢/ ٣٠: ١١: ٠٠)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute