لكن أخرجه أحمد أيضا «١/ ١١٦» من طريق شريك عن السدي به بلفظ: ومسح على ظهر قدميه، ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث. ثم قال: لولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على ظهر قدميه رأيت أن بطونهما أحق.
فيقال في هذه ما قلناه في الرواية عن أبي إسحاق لا سيما وأن شريكا سيء الحفظ فرواية سفيان عن السدي أصح.
ثم إنه قد تابعه أيضا ابن عبد خير عن أبيه بلفظ: فغسل ظهور قدميه، وقال: لولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل ظهور قدميه لظننت أن بطونهما أحق بالغسل. أخرجه أحمد أيضاً «١/ ١٢٤» من طريق إسحاق بن إسماعيل: ثنا سفيان عن أبي السوداء عن ابن عبد خير. ثم قال: ثنا إسحاق: ثنا سفيان مرة أخرى قال: رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فسمح على ظهورهما. وهذا سند صحيح. وأبو السوداء اسمه عمرو بن عمران وابن عبد خير اسمه المسيب وهما ثقتان. فهذه الروايات كلها تفسرها الرواية الأولى وإلا فهي بظاهرها حجة للشيعة.
وأما الرواية الأخرى عند أحمد أيضا «١/ ١٣٩ و ١٤٤ و ١٥٩» من طريق عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أنه شهد عليا رضي الله عنه صلى الظهر ثم جلس في الرحبة في حوائج الناس فلما حضر العصر أتى بتور فأخذ حفنة ماء فمسح يديه وذراعيه ووجهه ورأسه ورجليه ... الحديث فهو محمول على الغسل بدليل أن المسح قد استعمل في هذه الرواية في جميع الأعضاء وهذا لا يجوز باتفاق المسلمين قال في «النهاية»: والمسح يكون مسحا باليد وغسلا.
وإسناد هذه الرواية صحيح على شرط البخاري.
هذا وحديث علي رضي الله عنه في المسح على النعلين رواه ابن خزيمة أيضا، وأحمد بن عبيد الصفار كما في «نيل الأوطار»«١/ ١٥٨». وفي الباب عن ابن عباس عند ابن حبان والبيهقي كما في «الاختيارات» لشيخ الإسلام «٨»، وعن أنس عند البيهقي.
قلت: ورواه الدولابي في «الكنى»«٢/ ٩٦» عن هميان بن ثمامة الزماني قال: