للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مداخلة: ولكن أسأل سؤالاً.

الشيخ: لا، بأس أنا فهمت سؤالك، لكن كما فهمت سؤالك، أرجو أن تفهم سؤالي.

مداخلة: نعم.

الشيخ: من أين جئت بالركعات؟ التفريق بين الركعة الأولى أو الركعة الثانية من أين؟

مداخلة: أحببت أن أستفيد؛ لأنه إذا خرج الإمام يا شيخ! في الركعة الأخيرة -مثلاً- وتوضأ وعاد إلى المأمومين ورجع في مكانه، هل يُتم هذه الركعة التي بقيت عليه، أم يستأنف الصلاة من جديد؟

الشيخ: يا أخي الاستئناف قائم على بطلان الصلاة من أولها، وأظنك تعلم هذا.

مداخلة: نعم.

الشيخ: ونحن الآن نثبت: أن أول الصلاة ليست باطلة؛ لأنه معذور بالنسيان، فلا فرق بين الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة.

مداخلة: نعم، جزاك الله خيراً.

الشيخ: أنت تعلم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» ومن تمام العلم أنك تعلم أن هذا الحديث يدل على إما شرطية التكبير أو ركنية التكبير، وهذا موضع خلاف بين العلماء، وهذا الخلاف ليس جوهرياً؛ لأن الشرط كالركن إذا اختل اختلت الصلاة ولم تصح، فاعتبار تكبيرة الإحرام شرطاً أو ركناً نتيجتة واحدة، فمن لم يدخل في الصلاة مُكَبّراً فليس له صلاة، صحيح؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: طيب قس على تكبيرة الإحرام القيام .. الركوع .. السجود .. الركعات، فإذا الشارع الحكيم اعتبر ركناً من أركان الصلاة في حادثة ما صحيحاً فما الفرق

<<  <  ج: ص:  >  >>