للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرسول -عليه السلام- على إطلاقِها وعمومِها وشمولِها، أم على تقييدها وتخصيصها، هذا هو الموضوع، أما الموضوع أنه: صلاة ناقصة، صحيحة، ما هي صحيحة، هذا موضوع آخر -بلا شك- نحن الآن يكفينا أن نقول: بالنسبة الكيفية التي نتبناها، أنه نفعل كما فعل الرسول، إذا اقتدينا وراء الإمام، نجمع بين التسميع والتحميد، هذا من الناحية الكيفية التي نحن نتبناها، بالنسبة للآخرين الذين لا يتبنون التسميع وراء الإمام، نقول: بلا شك صلاتهم صحيحة.

مداخلة: هو فهم الحديث هذا، فهموا أن الحديث، وأنا منهم: أن الحديث: «فقولوا: إذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد» أنه أمر بالقول فقط، بربنا ولك الحمد، خلف الإمام ..

الشيخ: صحيح يا أخي.

مداخلة: بدون التسميع.

الشيخ: صحيح بارك الله فيك ..

مداخلة: فقلنا هذا حكم للمأموم والتسميع حكم للمنفرد والإمام.

الشيخ: بلى، لكن -بارك الله فيكم- أنتم تعلمون قَوْلَة العلماء: «ذكر الشيء لا ينفي ما عداه»، مفهوم هذا الكلام، نعم؟

ذكر الشيء لا ينفي ما عداه، فكون الرسول أمر المقتدي في هذا الحديث بأن يقول: ربنا ولك الحمد، لا يعني: ولا تقل: سمع الله لمن حمده، وقَرّبت لكم هذا بحديث التأمين: «إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: ٧]، فقولوا: آمين»، هذا لا يعني أن الإمام لا يُؤَمِّن، هذا أمر مسكوت عنه، وهذا هو تطبيق لكلام العلماء: ذكر الشيء لا ينفي ما عداه، وهذا كما يقول ابن حزم -رحمه الله- في كثير من المسائل: إننا دائماً نأخذ بالزائد فالزائد من الأحكام، ولا نضرب الأحاديث بعضها في بعض؛ نأخذ حكم من حديث وحكم من حديث ونجمع

<<  <  ج: ص:  >  >>