الشيخ: ليس هناك مسافة مذكورة في هذه القضية؛ لأن هذه القضية اجتهادية واستنباطية، وليس عليها نص، بمعنى أن المسبوق إذا سَلَّم الإمام فماذا يفعل، هل يظل مكانه بدون سترة والسترة بعيدة عنه، أم يحاول أن يتخذ له سترة من جديد، هذه ليس عليها نص، وإنما كما قلت -آنفاً- هذه قضية استنباطية، بمعنى لو أن رجلاً جادلنا، وعارضنا، وقال لنا: يا أخي أنا مسبوق وأريد أن أصلي في مكاني، وأنتم تتقدموا وتتأخروا يميناً ويساراً .. وإلى آخره، وهذا شيء ليس له أصل في السنة.
نقول له: صدقت، ليس له أصل في السنة، ولكن ليس كل شيء ليس له أصل في السنة، ليس له حكم في الشرع، لأن الأحكام الشرعية منها ما هو منصوص عليه، فأنت حينما تقول هذا لا أصل له في السنة، يعني تقول: ليس منصوص عليه، لذلك وافقنا معك على هذا الكلام، ولكن ممكن الإنسان أن يجتهد في بعض الأمور الطارئة ليُوجد لها حكماً يكون أقرب ما يكون إلى الصواب.
ومن هنا نحن ننطلق لنقول: إن المسبوق إذا سَلَّم الإمام وقام يأتي بما سُبق به، إن كان قريباً من السترة تَقَدَّم إليها، لا لكونه ليس يصلي إلى سترة، بل هو لا يزال في حكم المتستر، باعتباره كان مأموماً بالإمام، لكن بالنسبة لغيره ممن قد يمر بين يديه، فهنا في حكم شرعي يأمرنا الرسول عليه السلام أن نقاتل من يريد أن يمر بين يدينا ونحن نصلي، وأمرنا بأن نمنعه باليد هكذا، فإن أبى قال عليه السلام:«فقاتله فإنما هو شيطان».
لتطبيق هذا الحكم، نحن الآن نقول: لا بد من السترة، عندما كانت المسألة هذه هي تؤخذ بطريقة الاستنباط كما أُبَيِّن الآن، فليس من الممكن أن نقول المسافة خمسة أمتار، أو عشرة أمتار، أو أقل من ذلك أو أكثر، وإنما هذه قضية تعود إلى هذا المسبوق وإلى تقديره، فإذا قدَّر بأنه إذا مشى خطوات حَصَّل السترة، ولا يُعَرِّض