للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا الوضع أشكل، حينما يسجد وهو إمام، ويستطيع أن يجافي عضديه عن إبطيه، لا يستطيع أن يجافي، إلا كالمريض يجافي بإحدى يديه ولا يجافي بالأخرى؛ لأنه تأبط المصحف الذي كان يقرأ منه.

من يقول بأن هذا أمر جائز؟

لذلك ابتدع بعضهم هذه البدعة، نصبوا أَمامهم نُصُباً قاعدة، فيضعون المصحف ولا يكون هناك حركات ولا مضايقات.

كل هذا تكلف في الدين، ولذلك نحن في الأصل ينبغي علينا أن نأمر الأئمة بأمر نبينا: «تعاهدوا هذا القرآن» ثم إذا لم يتيسر فنقول: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» ثم إن كان هناك إمام راتب، أي موظف مسؤول، فلا ينبغي أن يتقدم أحد بين يديه إلا إذا هو آثره، وليس مؤاثرة من باب الرياء والسمعة، وإنما من باب الأحق بالإمامة إذا كان يعلم أنه أحفظ منه فيقدِّمه، «لا يُؤَم الرجل في سلطانه» كما تعلمون في بعض الأحاديث الصحيحة «إلا بإذنه» فإذا أذن هو جاز للآخر أن يؤم، لكن يُسْتَحب في هذا الذي يؤم في سلطانه أن يُراعي منازل الناس، فإذا وجد هناك رجلاً أقرأ منه وأعلم منه، فعليه أن يُقدِّمه، فإن سُدَّت الأبواب كلها حينئذ قلنا لهذا الإمام الذي لا يحفظ إلا شيئاً قليلاً من القرآن: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: ٢٠]، وانتهى الأمر.

ليس هناك داع لمثل هذا التكلف وهذا التصنع.

كلامي هذا كله يدندن حول النافلة، والنافلة الخاصة في قيام الليل، وبصورة أخص قيام الليل في رمضان، أما في الفريضة فلا أحد يقول بذلك إن شاء الله.

(الهدى والنور /٦١٨/ ٤٥: ١٦: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>