للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - إذا كان هناك أذان واحد فقط فمتى وقته؟ هل هو أول وقت الظهر أم ماذا، وإذا كان كذلك وكان وقته عند صعود الخطيب فمتى تصلى السنة القبلية إذا ثبتت؟ وهل تصلى السنة عقب دخول الوقت بلا أذان ثم يصعد الخطيب ويؤذن المؤذن أم ماذا؟

[قال الإمام مجيبا]:

الجواب عن الفقرة الرابعة: تحقيق أن للجمعة وقتين:

٤ - للأذان المحمدي وقتان:

الأول: بعد الزوال مباشرة وعند صعود الخطيب.

والآخر: قبل الزوال عند صعود الخطيب أيضا وهذا مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره.

أما الأول: فدليله ما تقدم في حديث السائب: «أن الأذان كان أوله حين جلس على المنبر وإذا قامت الصلاة». فهذا صريح في أن الأذان كان حين قيام سبب الصلاة وهو زوال الشمس كما تقدم مع جلوس الإمام على المنبر في ذلك الوقت ويشهد لهذا أحاديث:

أ - «عن سعد القرظ مؤذن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يؤذن يوم الجمعة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان الفيء مثل الشراك» (١). أخرجه ابن ماجه «/ ٣٤٢» والحاكم «٣/ ٦٠٧».

ب - «قال الحافظ ابن حجر (٢): في النسائي: أن خروج الإمام بعد الساعة


(١) وذلك يكون أول ما يظهر زوال الشمس وهو المراد قاله أبو الحسن السندي على ابن ماجه. [منه].
(٢) في التلخيص الحبير ٤/ ٥٨٠ وهو يشير بذلك إلى حديث أبي هريرة مرفوعا: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة .. " وفيه: "ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر".
وهو في الصحيحين أيضا ولعل عزو الحافظ إياه للنسائي وحده لأنه ترجم له بقوله: "وقت الجمعة" والآخرون إنما أورده في فضل الجمعة ونحوه ذلك.
وقد ناقش السندي ما ذكره الحافظ أن خروج الإمام بعد الساعة السادسة فقال: ولا يخفى أن زوال الشمس في آخر الساعة السادسة وأول الساعة السابعة ومقتضى الحديث أن الإمام يخرج عند أول الساعة السادسة ويلزم منه أن يكون خروج الإمام قبل الزوال فليتأمل.
وقد أجاب عن هذا الحافظ بما تراه مشروحا في كتابه فتح الباري ٢/ ٢٩٤ فليراجعه من يشاء. [منه].

<<  <  ج: ص:  >  >>