الخلاء، لمجموعة من الرجال عددهم خمسة أو عشرة أو أكثر، وما هو حكم الخطبة فيها أيضاً؟
الشيخ: إذا ما رجعنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى الآثار السلفية فالجواب ما جاء في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ}[الجمعة: ٩].
فهذه الآية لا تشترط أيَّ شرط من تلك الشروط التي تذكر في كتب الفقهاء، وبخاصة منها المتأخرة، وعلى ما بينها من خلاف شديد، إنما تذكر شرطاً واحداً وهو الجماعة، «فاسعوا إلى ذكر الله» أولاً، «وذروا البيع».
وبناءً على هذه الآية التي لم تشترط سوى ترك المعاملات الدنيوية، والانطلاق إلى ذكر الله الخطبة والصلاة، جاء في بعض الآثار عن بعض الأئمة الكبار كالخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه كتب في خلافته إلى العرب النازلين في خيامهم في البوادي أن يقيموا صلاة الجمعة.
وعلى هذا نحن: لا نُفَرِّق بين صلاة الجمعة وبين صلاة الجماعة من حيث شرعيتها، أو شرعيتها في أي مكان كان، بدون أيَّ شرط سوى شرطية الجماعة التي اتفق علماء المسلمين فيما علمنا على إثبات هذه الشرطية، بخلاف الجماعة في صلاة الجماعة، فالجمهور على أنها ليست شرطاً، وإنما الخلاف بينهم بين من يقول إنها فرض وهذا الذي نتبناه وبين من يقول إنها سنة مؤكدة.
أما الجماعة في صلاة الجمعة فهي من شروط صلاة الجمعة، فمن فاتته الجماعة صلى الجمعة ظهراً أربع ركعات، وهذا من فضل الله من الأشياء التي كنا أحييناها في كل مكان نزلناه فضلاً عن دمشق التي لبثنا بعلمنا فيها، وقد كانت هذه ... .. المسألة من جملة المسائل التي أُخِذت عليَّ لما كنت أستاذاً للحديث في الجامعة الإسلامية، فقد كنا نخرج أحياناً مع بعض إخواننا الطلاب إلى خارج المدينة فقد نصل إلى شط البحر وغيره، ويكون ذلك يوم الجمعة، فنصلي صلاة الجمعة، ونخطب فيهم، وهناك من يشترط أنه يكون في بنيان، وإذا كان بنيان ما في سقف ما