للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أبداً، المرأة في هذه المسألة كالمسافر كلاهما لا يجب عليه صلاة الجمعة، ولكن إن صَلَّاها سقط فرض الوقت عنه، واضح الجواب؟

أي المسافر لا يجب عليه يصلي صلاة الجمعة، عليه أن يصلي الظهر، لكن إذا صلى الجمعة سقط عنه فرض الظهر.

والمرأة كذلك لا يجب عليها أن تصلي صلاة الجمعة في المسجد، وإنما يجب عليها الظهر، فإذا صَلَّت الجمعة في المسجد سقط عنها فرض الظهر.

مع ملاحظة أن هناك فرقاً بينها وبين المسافر، ذلك أن المسافر إنما يجب عليه ركعتان، فالكلفة بالنسبة له في الظاهر أقول؛ لأن هناك تحفظ مني، فالكلفة بالنسبة للمسافر إن صلى الظهر أو صلى الجمعة كلها ركعتين، لكن بالنسبة للمرأة هناك فرق، إن صلت الجمعة فتصلي ركعتين، وإن صلت الظهر صلت أربعاً، ففي هذه الحالة هي وَفَّرت ركعتين.

لكن هنا لا بد من التفصيل التالي:

صحيح المسافر الواجب عليه ركعتان، لكن هذا الواجب ليس متفقاً عليه بين علماء المسلمين، فالمذهب الشافعي مثلاً يقول بأنه يجوز له القصر لكن بحقه الإتمام هو الأفضل.

فبالنسبة لهذا المذهب يشترك حينئذ المسافر مع المرأة.

لكن الصحيح أن المسافر يجب عليه أن يصلي ركعتين ولا يزيد عليهما، لقول بعض الأصحاب ولأدلة من أحاديث الرسول لا مجال الآن لذكرها، قال عبد الرحمن بن عوف: «المُتِمُّ في السَّفَر كالذي يَقْصُر في الحضر».

الذي يقصر في الحضر يصلي الظهر ركعتين مثله مثل المسافر يصلي الظهر أربعاً. لماذا هذا الحكم الشديد؟

لأن الله فرض على المسافر ركعتين، كما قالت السيدة عائشة: «فُرِضَت الصلاة ركعتين ركعتين، فأُقِرَّت في السفر، وزِيْدَت في الحضر». هكذا الحكم في هذه

<<  <  ج: ص:  >  >>