الصيغة في خطبهم وافتتاح أمورهم، وهؤلاء المؤلفون من علماء الإسلام لا تراهم كذلك ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - فإنه في كتبه وفتاويه يفتتح بها تارة وبغيرها تارة أخرى ... ». فأقول: - وبالله التوفيق -:
أولاً: هي ليست فرضا حتى لا تترك بل قد يكون العكس هو الأصوب وهو تركها أحيانا حتى لا يتوهم أحد فرضيتها كما في حديث قيام رمضان: «أني خشيت أن تكتب عليكم». ومما يدلل على أننا مدركون لذلك جيدا - ولله الحمد -: أنني لم افتتح عددا من مؤلفاتي وتحقيقاتي بهذه الخطبة مثل كتاب «الإيمان» لابن أبي شيبة و «حجاب المرأة المسلمة «الطبعة الأولى و «تمام المنة» الطبعة الثانية و «آداب الزفاف» الطبعة الثانية ومن آخر ذلك مقدمتي على الطبعة الجديدة من المجلد الأول من «السلسلة الصحيحة» وغير ذلك كثير.
ثانياً: إذا كان الالتزام بدعة فما الحكم في إهمالها مطلقا؟ ! فإني لم أره افتتح كتابا له بهذه الخطبة المباركة مستفيضا عنها بخطب ينشئها هو نفسه! أليس هذا من باب:{أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ}؟ !
ثالثاً: عزا الفاضل المشار إليه في هذا الموضع من حاشية كتابه إلى فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٨/ ٢٨٦ - ٢٨٧ مشيرا إليه بقوله:«مهم» فأقول نعم مهم ومن أهمه قوله رحمه الله فإن حديث ابن مسعود لم يخص النكاح وإنما هي خطبة لكل حاجة في مخاطبة العباد بعضهم بعضا فما قيمة تعجب الفاضل المذكور من كون أصحاب السنن رووا خطبة الحاجة في كتاب النكاح؟ ! وكذلك الأمر في قوله في آخر بحثه:«بهذا التقرير تعلم فقه أصحاب «السنن» - رحمهم الله تعالى - في ترجمة خطبة الحاجة في كتاب النكاح وتقرير العلماء بمشروعيتها بين عقد الزواج! ! ومن عظيم تقدير المولى سبحانه أن ترد خطبة الحاجة في مجلد الفتاوى الذي عزا إليه الفاضل المذكور في مقدمة رسالتين لشيخ الإسلام رحمه الله ١٨/ ٧٦, ٢١٠ بخلاف ذاك الموضع الذي أشار هو إليه حاثا عليه والذي تكلم فيه تفضيلا عن هذه الخطبة النبوية المباركة هذا فضلا عن المجلدان منه أو كتبه الأخرى ومثله الإمام ابن