للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى ذلك سبيلا - لقوة الدليل فقال رحمه الله تعالى بعد أن حكى القول الأول ومن قال به «١/ ٤٨٧»:

«وقال الأوزاعي وأبو ثور: ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث وهو رواية عن أحمد وداود وهو المختار الراجح دليلا واختاره ابن المنذر وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهـ وحكى الماوردي والشاشي عن الحسن البصري أن ابتدائها من اللبس واحتج القائلون من حين المسح بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «يمسح المسافر ثلاثة أيام»، وهي أحاديث صحاح كما سبق وهذا تصريح بأنه يمسح ثلاثة ولا يكون ذلك إلا إذا كانت المدة من المسح، ولأن الشافعي رضي الله عنه قال: إذا أحدث في الحضر ومسح في السفر أتم مسح مسافر فعلق الحكم بالمسح. واحتج أصحابنا برواية رواها الحافظ القاسم بن زكريا المطرزي في حديث صفوان: «من الحدث إلى الحدث» وهي زيادة غريبة ليست ثابتة وبالقياس. . .»

قلت: إن القياس المشار إليه لو كان مسلما بصحته في نفسه فشرط قبوله والاحتجاج به إنما هو إذا لم يخالف السنة أما وهو مخالف لها كما رأيت فلا يجوز الالتفات إليه ولذلك قيل: إذا ورد الأثر بطل النظر. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فيكف وهو مخالف أيضا لقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب وعهدي بالمقلدين أن يدعوا الأخذ بالسنة الصحيحة حين تخالف قوله رضي الله عنهـ كما فعلوا في الطلاق الثلاث فكيف لا يأخذون به حين وافق السنة؟ فقد روى عبد الرزاق في «المصنف» «١/ ٢٠٩ / ٨٠٧» عن أبي عثمان النهدي قال:

«صحيح الإسناد» «حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين فقال عمر: يمسح عليهما مثل ساعته من يومه وليلته»

قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين وهو صريح في أن المسح يبتدئ من ساعة إجرائه على الخف إلى مثلها من اليوم والليلة وهو ظاهر كل الآثار المروية عن الصحابة في مدة المسح فيما علمنا مما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في «المصنف» وعلى سبيل المثال أذكر ما رواه ابن أبي شيبة «١/ ١٨٠» عن عمرو بن

<<  <  ج: ص:  >  >>