الشيخ: الدوام عليها، المسألة تختلف باختلاف البلد أو الجماعات التي تلقى فيها مثل هذه الدروس بعد صلاة الجمعة.
الأصل نحن لا نرى مانعاً من تحديد وقت لموعظة أو لدرس.
ليس في هذا التحديد مخالفة للشريعة أو لنص، بشرط أن يكون مستقراً في أذهان المُحَاضَرين أو المُلْقَى عليهم الموعظة والدرس أنه هذا الاجتماع في هذا الوقت ليس هو لخصوص هذا الوقت، وإنما لمناسبة الوقت، فالحاضرين من المُدَرِّس والمُدَرَّس عليهم، إذا كان هذا المعنى قائماً في أذهان هؤلاء فلا مانع من ذلك أبداً، ولا يجوز تسميته بدعة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما يقول عبد الله بن مسعود:«كان يتخول أصحابه بالموعظة» وكان ابن مسعود في ذلك يُحَدِّد لهم يوماً يلقاهم فيه، أظن المذكور في الآثار عن ابن مسعود بأنه يوم الخميس.
فإذاً: الجواب يجوز، إلا إذا كان يُخْشَى أن يُفْهَم أن هذا التوقيت تعبدي، هذا بظني أبعد ما يكون، وبخاصة حينما المُدَرِّس يلفت نظر الحاضرين مرة ومرتين حتى يستقر في أذهانهم إنه هذا اللقاء في هذا اليوم كاللقاء في أي يوم آخر، إذا ما تيسر ذلك وناسب الوقت لجميع الحاضرين.
مداخلة: بعض المشايخ يستدل بالآية: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ}[الجمعة: ١٠]. يقول يعني: الله عز وجل قال في هذا الوقت: {فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ}[الجمعة: ١٠].
الشيخ: بعض المشائخ إذا كانوا يقولون هكذا، هم يخالفون السنة، ألا يُجيز هؤلاء الذي تشير إليهم أن يصلي المسلم أربع ركعات بعد فرض الجمعة، ما أظن أن أحداً ينكر شرعية ذلك.
فإذاً: كيف يُوَفَّق والحالة هذه بين استدلاله وبين اعترافه بجواز صلاة هذه السنة وفي المسجد، هل طُرِقَ هذا البحث فيما سبق؟ أريد أن أسمع.