«وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه».
قال الحافظ:
«التعليق عنه للمسألة الأولى وصله سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد صحيح وأما التعليق عنه للمسألة الثانية فوصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ووافقه على ذلك إبراهيم النخعي وطاوس وقتادة وعطاء وبه كان يفتي سليمان بن حرب وداود».
قلت: وهذا مذهب علي بن أبي طالب أيضا فقد أخرج البيهقي ١/ ٢٨٨ والطحاوي في «شرح المعاني ١/ ٥٨» عن أبي ظبيان أنه رأى عليا رضي الله عنه بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى زاد البيهقي: «فأم الناس». وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين.
وفيه دليل على جواز المسح على النعلين وقد صح ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في أحاديث سبقت الإشارة إليها.