مداخلة: على الرغم من أن الجامعة في غزة ما يسموا بالإسلاميين، يقولوا: لا يجوز الجمع، يقول: لا يجوز الجمع، فما قولك يا شيخ؟
الشيخ: أنا أقول بجواز هذا الجمع، لكن ليس بعلة الخوف؛ لأن الخوف المذكور في الآية:{فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}[البقرة: ٢٣٩]، ليس المقصود مطلق الخوف، وإنما المقصود الخوف في الحرب؛ لأنه يغنينا عن هذا التعليل الذي لا نجد له دليلاً، يغنينا عنه حديث ابن عباس في «صحيح مسلم» الذي نَصّه: جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المدينة بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، بدون سفر ولا مطر، قالوا: ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ -كنية عبد الله بن العباس أبو العباس- قالوا: ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ قال:«أراد أن لا يحرج أمته».
فإذاً: حيث كان الحرج كان الجمع، وحيث لا حرج وجب الفصل بين الوقتين، وأداء كل صلاة في وقتها، ومع الجماعة.
فهنا قضية أخرى وهي: أنه يدور الأمر بين أن يصلوا المسلمون صلاة العشاء الآخرة كل في بيته فتفوتهم صلاة الجماعة، وبين أن يصلوها جمعاً جمع تقديم مع صلاة المغرب، وبذلك يُحَصِّلون الجماعة.
فمعلوم من أحاديث كثيرة وصحيحة والحمد لله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد سَنَّ لأمته أنه إذا نزلت الأمطار فالصلاة في الرحال، كما هو معلوم أنه أمر المؤذن في ليلة مطيرة أن يقول: هنا روايتان: رواية تقول: أن يقول بعد حَيَّ على الصلاة، حَيَّ على الفلاح:«الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال»، ورواية تقول: أنه أحل محل حَيَّ على الصلاة حَيَّ الفلاح: «الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال»، فإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأذن للمؤمنين في بيوتهم، أنه إذا كانت الأمطار فالصلاة في الرحال، ويأذن لهم أن يجمعوا بين الصلاتين جمع تقديم، إذا كانت هناك الأمطار؛ لأنهم قد لا يستطيعون أن يخرجوا في وقت الصلاة الأخرى مثلاً، فمن باب الحرص على أداء الصلاة مع الجماعة أذن لهم عليه الصلاة والسلام أن يجمعوا بين الصلاتين لعذر المطر.