الشيخ: قلتُ: ما بين الفريضتين تسقط السنن، لأنه إذا صلى السنة بين الفريضتين معناه فرق بين الصلاتين ولم يجمع.
أما إذا انتهت الصلاة الثانية، قلت كالعصر، وقلت كالعشاء، وشاء أن يصلي بعد العصر ركعتين، كما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فله ذلك، كما أن له أن يصلي بعد العشاء ركعتين، وأن يصلي بعدها الوتر.
ولا يقال هنا: كيف يصلي الوتر ولما يدخل وقت العشاء؟ قلنا: هذا سؤال غريب، لأن الوتر سنة، فإذا أجاز الشارع الحكيم بعذر مشروع أن يُقدم صلاة العشاء وهي فريضة إلى صلاة المغرب ووقت المغرب فمن باب أولى أن يجوز أن يقدم سنة العشاء وسنة الوتر إلى وقت المغرب، فله أن يصليهما بعد فريضة العشاء التي صُلِّيت في وقت المغرب.