الشيخ الألباني: الذي تَبَيَّن لي في هذه المسألة أن مسألة السفر لا تتقيد بمسافة محدودة يقطعها المسافر الذي خرج من بلده قاصداً بلدةً أخرى، السفر ككثير من الألفاظ الأخرى لها دلالتها اللغوية المعروفة في اللغة ... ما دام أن الشارع الحكيم لم يُدخل عليها تعريفا أو قيداً جديداً .. مثلاً: ربنا عز وجل ذكر فيما يتعلق بصيام رمضان: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[البقرة: ١٨٤]، فأطلق المرض كما أطلق السفر، فكما أنه لا تحديد للمرض الذي يصح لمن كان يجب عليه الصيام في رمضان أن يُفْطِر، بل أُطلق المرض، فكل من صح فيه أن به مرضاً أو أنه مريض جاز له أن يفطر في رمضان وأن يقضي أياماً أخرى، كذلك السفر قَرَنه بالمرض فقال: : {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[البقرة: ١٨٤]، كذلك السفر ليس له قيود في الشرع إنما هو مطلق وفهمه على العُرف العام في لغة العرب.
على هذا: فمن ساعة يخرج الخارج من بلده ويصح فيه لغة أنه مسافر، فلا يزال في حكم المسافر، وتترتب عليه أحكام السفر حتى يعود إلى بلده كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، فإنه كما جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - منذ خروجه من المدينة حتى رجع إليها لم يزل يصلي ركعتين ركعتين.
كذلك ليس للإقامة المؤقتة التي يقيمها المسافر في البلد الذي نزل فيه، ليس لها قيود أو حد بأيام معدودات وإنما أيضاً ذلك يعود إلى عُرف الإنسان الذي نزل في ذلك البلد بصورة خاصة وإلى العُرف العام بصورة عامة.
أقول: هنا فرق بين ما ذكرناه آنفاً من أن السفر يعود فهمه إلى العرف العام أما هنا فهنا عرف خاص وعرف عام، فأنت حينما سألت سؤالك الذي أنا في صدد الإجابة عنه، لاحظتَ العرف العام وأصبته، لكن العرف الخاص المتعلق بي، هذا لا يمكن معرفته إلا بالسؤال كما فعلت.
أهل العلم يذكرون مسألةً نصوا عليها: أن الرجل لو كان له زوجتان، إحداهما