للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأنهم لا يستطيعون أن يعودوا ما بين شهر أو شهرين.

الخلاصة: أن المسألة فيها دقة وباختصار: لا تتعلق فقط بأن المسافر نوى الإقامة لأكثر من أربعة أيام وإنما ينبغي أن يلاحظ هو مستريح كما لو كان في بلده أم هو لا يزال يتابع أعماله التجارية ونحوها، فإن كان الأمر الأول فهو في حكم المقيم، وإن كان الأمر الآخر فهو في حكم المسافر.

وفي نهاية المطاف أقول: {بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ} [القيامة: ١٤] يعني: هو الذي ينبغي أن يقدر بعد هذا التوضيح هل هو مقيم أو مسافر وإلا فلا يمكن إعطاء حكم عام بالنسبة لكل الأفراد.

ومثاله مثلًا: رجلان يخرجان من بلدة إلى أخرى فأحدهما حينما نزل في هذه البلدة الأخرى هو مسافر، والآخر لا لم؟ لأن هذا الآخر انتقل من بلدته المقيم فيها إلى البلدة الأخرى وله فيها زوجة وله فيها أولاد، فهو إذًا انتقل من بلد الإقامة إلى بلد الإقامة، ما الذي جعله مقيمًا في البلدة الأخرى؟ هو أن له هناك زوجة وأولادًا بخلاف الرجل الأول، فلا يجوز أن نسوق الرجلين مساقًا واحدًا فنقول: ما دام أنت مسافر فإذًا الذي له زوجة في البلدة الأخرى هو مسافر، فالأمر كما قال تعالى: {بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ} [القيامة: ١٤].

مداخلة: هذا يا شيخ بالنسبة لصلاة السنة للمسافر في البلدة مثلًا، احتج بعض الأئمة على ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث أم هانئ في فتح مكة صلى ثمان ركعات صلاة الضحى، فهل يدل على الجواز، يعني: الأفضل أن تصلي السنة أو أفضل لك ما تصلي السنة.

الشيخ: لا يجوز أخذ حكم ما من حديث واحد، مع وجود أحاديث أخرى تساعد على فهم الحكم فهمًا صحيحًا، إذا كان حديث أم هانئ هذا يعطي مشروعية صلاة الضحى بالنسبة للمسافر، فهذا نستفيده ونودعه في حافظتنا، لكن أين نذهب بحديث أنس بن مالك مثلًا الذي جاء في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما خرج من المدينة في حجة الوداع فلم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إليها، فهذا يشير

<<  <  ج: ص:  >  >>