بهم، فينطلق هؤلاء إلى مصاف الطائفة الأخرى لتأتي وتصلي وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - الركعتين، فتكون بطبيعة الحال الركعتان الأوليان بالنسبة للرسول عليه السلام هي الفريضة، والركعتان الأخريان بالجماعة الأخرى إنما هي نافلة، وهكذا ربما توجد أمثلة أخرى لا أستحضرها الآن.
كذلك لابد أن نذكر هنا حادثة ذلك الأعرابي الذي كان يعمل بالنواضح في أثناء النهار، ويأتي مساء ليصلي خلف معاذ رضي الله عنه، فلما اقتدى به ذات يوم في صلاة العشاء الآخرة وسمعه قد ابتدأ سورة البقرة فظن أو ألقي في نفسه أن هذه القراءة ستكون طويلة وطويلة جداً بالنسبة إليه، ولذلك قطع الصلاة من خلف معاذ وصلى لوحده.
فإذا نظرنا إلى هذه النصوص حينئذ نستطيع أن نقول بأن صلاة هذا المسافر أو ذاك المقيم الذي اقتدى بالإمام وهو يصلي صلاة العشاء، ويتوهمه كل منهما أنه إنما يصلي صلاة المغرب، فيتبين له أنه إنما كان يصلي صلاة العشاء، فهو في هذه الحالة إذا أدرك الإمام في أول ركعة، فحينما ينهض الإمام إلى الركعة الرابعة كل منهما ينوي الانفصال، ويقطع القدوة بالإمام ليجلس في التشهد الأخير على رأس الثلاث بالنسبة إليه، فيسلم ثم ينهض ويقتدي بالإمام ما أدرك من صلاة العشاء له، هذا ما يبدو لي في الجواب عن هذا السؤال.
السائل: الرجل المسافر يعلم أن ذاك الإمام يصلي العشاء، وهو أخر المغرب فدخل مع الجماعة، يدخل معهم بنية المغرب؟
الشيخ: طبعاً، لا يجوز تأخير صلاة المغرب عن صلاة العشاء، وإنما يقتدي به ثم ينوي المفارقة كما قلت آنفاً حينما ينهض الإمام إلى الركعة الرابعة.
السائل: بعض العلماء قال: يدخل معهم بنية النافلة، يصلي معهم العشاء نافلة له، ثم يصلي المغرب ثم العشاء.