للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مداخلة: نعم يا شيخ.

الشيخ: جميل! فحينئذٍ هل هناك قاعدة أو ضابط لتمييز حكم شرعي تَعَبُّدي محض عن حكم شرعي آخر معقول المعنى، أم هو الرأي والاجتهاد والاستنباط فيما تعلم؟

مداخلة: الله أعلم، الرأي والاجتهاد.

الشيخ: حَسَنٌ فحينئذٍ: إذا رأيت مثل هذا التأويل فهذا لا يساق مساق التأويلات التي تقال فيما يتعلق بالأمور الغيبية وبخاصة ما كان منها متعلقاً بالصفات الإلهية وإنما هذا حكم يتعلق بالأعمال والأحكام الشرعية التي يبتلى الناس بالقيام بها، فإذا ما بدا لإنسان ما في حكم ما أنه عنده معقول المعنى ولم يبْدُ ذلك عند آخر فلا ينبغي أن يقال: إن هذا تأويل بمعنى التأويل غير المحمود وإنما يقال: هذا رأي واجتهاد، إن أصاب الحق فيه كان له أجران، وإلا فله أجر واحد.

فأنا حينما خرَّجتُ هذا الحديث وصححتُه تأملت في دلالته فبدا لي أنه يحتمل أن يكون من القسم المعقول المعنى وليس تعبُّدياً محضاً لا تُعرَف علتُه ولا تُعرَف الغاية منه، ولعلك تشعر بأنني ما جزمت بذلك، بل قلت لعل.

مداخلة: نعم.

الشيخ: فحينئذٍ: لا أعتقد أنه يرد عليَّ شيء من المؤاخذة؛ لأنني ملت أو كدت أن أميل إلى أن هذا الحكم هو ليس تعبدياً محضاً وإنما هو روعي فيه مصلحة المسافر لوحده أو معه رجل ثانٍ بل لا بد أن يكون هناك ثالث فإذا كان عندك شيء نستفيده لإبطال لعل هذه، فجزاك الله خير.

مداخلة: أستغفر الله، لكن يا شيخ! يعني: المحظور قد يقع، الآن حقيقة الطرق معبدة لكن أحياناً قد تكون بين مدينة ومدينة مائتين أو ثلاثمائة كيلو، فقد يسير لوحدة وتتعطل الراحلة، فيعني يتعرض قد يعني للصوص أو ما أشبه ذلك، فالمحظور موجود يعني ما أعلم ما هو رأيك.

<<  <  ج: ص:  >  >>