للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«الكبير» والضياء المقدسي في «المختارة»، وسنده صحيح، وله شاهد في المسند ورجاله موثقون وصححه الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء»، وقال المنذري: «إسناده جيد».

٦ - عن عمار بن ياسر رضي الله عنهـ قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها». رواه أبو داود والبيهقي وأحمد من طريقين عنه صحح أحدهما الحافظ العراقي وأخرجه ابن حبان في صحيحه كما في «الترغيب» «١/ ١٨٤»

٧ - عن عبد الله بن الشخير قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل يعني يبكي». رواه أبو داود والنسائي والبيهقي وأحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما كما في «صحيح الترغيب والترهيب» «رقم ٥٤٥».

فهذه الأحاديث الشريفة تشمل بعمومها وإطلاقها الصلوات كلها سواء كانت فريضة أو نافلة ليلية أو نهارية، وقد نبه العلماء على هذا فيما يتعلق بصلاة التراويح فقال النووي في الأذكار: «٤/ ٢٩٧ بشرح ابن علان» في باب أذكار صلاة التراويح: «وصفة نفس الصلاة كصفة باقي الصلوات على ما تقدم بيانه ويجيء فيها جميع الأذكار المتقدمة كدعاء الافتتاح واستكمال الأذكار الباقية واستيفاء التشهد والدعاء بعده وغير ذلك مما تقدم، وهذا وإن كان ظاهرا معروفا فإنما نبهت عليه لتساهل أكثر الناس فيه وحذفهم أكثر الأذكار والصواب ما سبق».

وقال العامري في «بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص السير والمعجزات والشمائل» في أواخر الكتاب: «ومما يتعين الاعتناء به والتنبيه عليه ما اعتاده كثيرون من أئمة المصلين بالتراويح من الإدراج في قراءتها والتخفيف في أركانها وحذف أذكارها وقد قال العلماء: صفتها كصفة باقي الصلوات في الشروط وباقي الآداب وجميع الأذكار كدعاء الافتتاح وأذكار الأركان والدعاء بعد التشهد وغير ذلك، ومن ذلك طلبهم لآيات الرحمة حتى لا يركعوا إلا عليها وربما أداهم طلب ذلك إلى تفويت أمرين

<<  <  ج: ص:  >  >>