للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله، حديثها عن فعله عليه السلام، فِعْلُه مُبَيَّن لقوله مثنى مثنى.

بدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عاش عشرين سنة، وهو يُبَلِّغ شريعة الله إلى عباد الله، أستغفر الله، ولكن أقول لخداع الناس: ما أخطأ ولا ليلة واحدة يصلي عشرين ركعة؟ يصلي ثلاثين ركعة؟ مثل ما يعنوا في المسجد الحرام، أحياناً كانوا يصلون أربعين ركعة، ولا مرة.

فإذاً: إمرار الرسول عليه السلام في صلاة القيام على إحدى عشرة ركعة، يعني تبيان لقوله هو من نفسه: «صلاة الليل مثنى مثنى» وأنا أُقَرِّب هذا بمثال وأُنهي الجواب، قال تعالى في القرآن الكريم: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨].

لو أننا سلكنا مسلك هؤلاء المبتدعة، بل هذا السائل المخطئ في سؤاله، حينما قال: إن السيدة عائشة بَيَّنَت فعله عليه السلام وما بَيَّنَت قوله.

يعني: أن قوله شامل لأكثر مما فعل، انظروا الآن معي .. اليد في اللغة كما هو معروف يُطلق على الكف والذراع والعَضْد هذه كلها يد، والله يقول: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨] ترى من أين؟ من هنا؟ من هنا؟ إلى آخره، كل هذه يد.

ثم قبل ذلك السارق من سرق بيض الدجاجة فهو سارق، من سرق مهما كانت قيمة المسروق فهو سارق، ومن سرق القناطير المُقَنْطرة فهو سارق، هل كل سارق تُقطع يده؟ الجواب على منهج المبتدعة، بل على منهج السائل الذي قال إن السيدة عائشة بَيَّنَت فعله وما بَيَّنَت قوله .. سامحك الله، قوله عليه السلام بينه فعله عليه السلام فالقول لا يخالف الفعل، والفعل لا يخالف القول ..

الآن: ما الذي قطع عليه السلام من يد السارق؟ هنا.

إذاً: خالف فعله عموم النص القرآني، وليس عموم النص النبوي، فهل يقال هذا خالف؟ حاشا لله.

ما هو التعبير العلمي الفقهي الدقيق؟ بَيَّن رسول الله بفعله حينما قطع يد

<<  <  ج: ص:  >  >>